244

Glosa sobre las Leyes

حاشية على القوانين

Investigador

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Editorial

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

عدمه... إلى آخر ما ذكره ".

ويظهر منه: أن من قال بالحجية لم يفرق بين استصحاب حال الشرع وغيره. والنفي الأصلي الذي ذكره أعم من البراءة الأصلية التي يسمى استصحابها " استصحاب حال العقل ". بل يمكن إدراج استصحاب بقاء غير الحكم الشرعي، كالرطوبة واليبوسة أيضا فيه (1)، لان استصحاب البقاء لا يتم إلا باعتبار استصحاب عدم المزيل، فليتأمل.

ولكن المحقق الخوانساري رحمه الله في شرح الدروس في مبحث الاستنجاء بالأحجار - قال (2): " وهو ينقسم إلى قسمين باعتبار انقسام الحكم المأخوذ فيه إلى شرعي وغيره - ومثل للأول بنجاسة ثوب أو بدن، وللثاني برطوبته، ثم قال -: وذهب بعضهم إلى حجيته بقسميه، وبعضهم إلى حجية القسم الأول فقط ".

أقول: ويدخل في غير الشرعي جميع ما يتعلق بالحكم وغيره مثل مطلق أصالة العدم التي هي أصل في كل حادث، بل في كل ممكن.

ومنها: عدم نقل اللفظ عن المعنى اللغوي، وعدم تعدد الوضع، وعدم التغيير في الماء المتلون، وعدم التذكية في الجلد المطروح.

ومثل: أصالة بقاء المعنى اللغوي على حاله، وأصالة بقاء المفقود. وهو يستلزم كون مثل أصالة عدم النقل وأصالة بقاء المعنى اللغوي أيضا خلافيا (3).

وبعضهم فرق في استصحاب حال الشرع بين ما ثبت بالاجماع

Página 266