Glosa sobre las Leyes
حاشية على القوانين
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Glosa sobre las Leyes
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)حاشية على القوانين
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
الشمول للآن الثاني، وإلا فلا استصحاب، فإن الدليل على " أن من أوقع عقد النكاح ولم يوقع صيغة الطلاق فيحل له الوطء " الدال على حلية الوطء في الزمن السابق لو شمل هذا الشخص في الآن اللاحق لم نحتج إلى الاستصحاب.
وكذا الدليل الدال على " أن من توضأ فهو متطهر إلى أن يحدث منه أحد الروافع " الشامل للذي توضأ ولم يحدث رافعا لو شمله في الآن اللاحق - بأن كان في الآن اللاحق أيضا داخلا في موضوع " من توضأ ولم يحدث رافعا " - لم نحتج إلى الاستصحاب.
فإن قلت: إن الدليل الموجب للحكم ليس إلا " أن من توضأ فهو طاهر " وكذا " أن صيغة النكاح موجبة لحلية الوطء " وهذا الدليل موجود في حق الشخص في الآن اللاحق.
قلت: ليس كذلك، فإن كون الشخص متطهرا في الآن السابق لم يثبت بمجرد قوله: " من توضأ فهو متطهر "، بل منه ومن عدم حدوث الروافع، فالعلة في ثبوت طهارته أمران: التوضي وعدم حدوث رافع، لان من أجزاء العلة التامة عدم المانع، فمحض قوله عليه السلام: " من توضأ فهو متطهر " لا يثبت طهارة هذا الشخص إلا إذا لم يكن حدث منه رافع، ولهذا إذا شككنا في حدوث البول مثلا نشك في الطهارة، مع عدم شك في قوله: " من توضأ فهو متطهر " لأنا توضأنا قطعا ويشملنا هذا القول جزما، فما بالنا لا نقطع بالطهارة؟
فإن قلت: إن كلام السيد في دليل الحكم الأول، لا في علته التامة.
قلت: قد عرفت أن كلما شك في حدوث مانع للحكم الأول أو مانعية حادث، فيكون ذلك مانعا لشمول الدليل لهذه الحالة.
وحاصل ذلك: أنه كما أن الدليل الدال على ثبوت الحكم يفيد ثبوت
Página 146
Introduzca un número de página entre 1 - 291