Glosa sobre las Leyes
حاشية على القوانين
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Glosa sobre las Leyes
Murtada Ansari (d. 1281 / 1864)حاشية على القوانين
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
هذه الآيات بالنسبة إلى حرمة العمل بظواهر الكتاب فقط، لا بالنسبة [إلى] حرمة غيرها من الظنون، لعدم تنافي حرمتها مع سائر الظواهر.
وإما أن يحصل له الاجماع بالنسبة إلى ذلك الظاهر فقط، يعني ظاهر آيات التحريم بالنسبة إلى حرمة العمل بظواهر الكتاب.
لكن هذا الثاني لا معنى له، إذ هذا يرجع إلى ادعاء الاجماع على عدم حجية ظواهر الكتاب لا على حجيتها، فتعين الأول.
وحاصله: أن الاجماع انعقد على حجية ظواهر الكتاب غير آيات التحريم وظواهر آيات التحريم، لكن بالنسبة إلى غير تحريم العمل بظواهر الكتاب، فإن الاجماع المدعى على حجية ظواهر الكتاب لا يمكن أن يكون أزيد من ذلك، بل يستحيل.
والغرض من هذا التطويل (1) والتفصيل دفع. توهم من يتخيل أن المستدل بهذا الاجماع يدعي الاجماع كلية على حجية ظواهر الكتاب، ثم يخرج الظن الحاصل من آيات التحريم بحرمة العمل بظواهر الكتاب عن عموم ذلك الاجماع، بجعل دليل الاخراج الاجماع على حجية ظواهر الكتاب، فيورد عليه إيرادان:
الأول: أن الاجماع إذا قبل التخصيص يكون ظنيا فيطالب بدليل والثاني: أن الاجماع الدال على الاخراج هو نفس الاجماع العام، فيلزم اتحاد المخصص والمخصص.
وقد عرفت مما ذكرنا: أنه لا تخصيص فلا إيراد، بل الاجماع لا يقبل
Página 136
Introduzca un número de página entre 1 - 291