والجواب عنه من وجوه أحدها: ما ذكره صدر الشريعة(1) في ((التوضيح))، وغيره من الأصوليين: هو إن عمل صحابي بخلاف الحديث إنما يكون جرحا، إذا كان الحديث مما لا يحتمل الخفاء كحديث الحد المذكور، فإنه لا يحتمل الخفاء، لا سيما على الخلفاء الذين نصبوا لإقامة الحدود وإجراء الشرائع، وأما إذا كان مما يحتمل الخفاء، فالعمل بخلافه لا يوجب قدحا.
وحديث القهقهة من هذا القبيل؛ لأنه من الحوادث النادرة، فعمل أبي موسى بخلافه لا يضر.
وأورد عليه العلامة التفتازاني(2) في ((التلويح)): بأن الإنصاف أن قصة أعرابي وقع في كوة في المسجد، وقهقهة الأصحاب في الصلاة بمحضر من كبار الصحابة، وأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إياهم بإعادة الوضوء والصلاة ليست أخفى من حديث في تغريب العام. انتهى.
Página 66