Haqiqat al-Sunnah wa al-Bid'ah - al-Amr bil-Ittiba' wa al-Nahi 'an al-Ibtida'

Jalal al-Din al-Suyuti d. 911 AH
116

Haqiqat al-Sunnah wa al-Bid'ah - al-Amr bil-Ittiba' wa al-Nahi 'an al-Ibtida'

حقيقة السنة والبدعة - الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع

Investigador

ذيب بن مصري بن ناصر القحطاني

Editorial

مطابع الرشيد

Año de publicación

1409 AH

وفي الباب عن ابن عباس وابن عمر ﵄. وهذا الذي يستحبه أهل العلم. ولا تنكر لباس المصبغ لأن لبسه جائز، وقد كان روي أنه كان يعجبه الحبرة إنما المسنون البياض، وأما الفوط والمرقعات، فإنه لباس شهرة وقد نهى النبي (عن الشهرتين، فقيل يا رسول الله، وما الشهرتان؟ قال: " رقة الثياب، وغلظها، ولينها، وخشونتها، وطولها، وقصرها؛ ولكن سداد بين ذلك واقتصاد ". وعو أبي جعفر ﵁، قال: قال رسول الله): " من لبس ثوب شهرة أعرض الله عنه حتى يضعه ". وعن أبن عمر ﵁، قال: " من لبس ثوبًا مشهورًا أذله الله يوم القيامة ". وعن أبي الدرداء ﵁، قال: " من ركب مشهورًا من الدواب، أو لبس مشهورًا من الثياب، أعرض الله عنه ما دام عليه ". وجاء عن النبي (أنه قال: " من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة ".

1 / 178