Hamayan Zad hacia la Casa del Más Allá
هميان الزاد إلى دار المعاد
وعن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح
" لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا "
وينسب الجمهور الأمة أن الجهاد فرض كفاية، واختير قال الزهرى يكتب الله القتال على الناس، جاهدوا أو لم يجاهدوا، ومن غزا فنعما هو، ومن قعد فهو عدة إن استعين به أعان، وإن استنفر نفر، وإن استغنى عنه قعد، قال الله تعالى
فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم
الآية، ولو كان القاعد تاركا للفرض لم يعده بالحسنى، وزعم عطاء والثورى والأوزاعى أن الجهاد تطوع، وأنه فرض على الصحابة وحدهم، فى هذه الآية، وأنهم قد أدوا الفرض بمرة واحدة، وعلى غيرهم تطوع، وسئل بعض السلف أيام التتر إذا دخلوا دجلة إن لى والدة أفأخرج إلى قتالهم؟ فقال كنا نقول إذا هجم عليك العدو فقد وجب عليك القتال، وعسى للتخفيف أو التخويف أو الترجية، وإنما قرن الكلام بها مع أن حب المنهى عنه وكراهة المأمور به أمره مقرر تحقيقا لجوابها، وتخويفا وترجية، أعنى بجوابها قوله { وهو شر } ، { وهو خير } وذلك حال نفوس أكثر المؤمنين، وحال القليل منهم بغض اللذيذ المنهى عنه، وحب الشاق المأمور به، مناسب أيضا لهذا لفظ عسى الذى أصله عدم القطع بأن حملهم على أن يرجو كره اللذيذ المنهى عنه، ويحب الشاق المأمور به، وليس كراهة الشاق المأمور به، وحب اللذيذ المنهى عنه منافيا للإيمان، لأنهما بالطبع يحققان أمر الإيمان بأن التكليف إلزام ما فيه المشقة، ومدار الإسلام على مخالفة الهوى، واختيار جانب المولى، وقد ورد
" حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات "
والمنافى للإيمان هو كراهة الاعتقاد، وهى صفة المنافقين. { والله يعلم } ما هو خير لكم كالغنيمة والأجر. { وأنتم لا تعلمون } ذلك فبادروا إلى ما اختاره الله لكم فعلم وتعلم من معنى العرفان متعديان لواحد، والمشهور أنه لا يجوز على الله العرفان لأنه مختص بالعلم الحادث فيما قبله، وفى أثر بعض أصحابنا يجوز على الله عرف ويعرف، وعن الكلبى الله يعلم من يقاتل فى سبيل الله فيستشهد.
[2.217]
{ يسألونك } أى المشركون أو سرية عبد الله بن جحش. { عن الشهر الحرام } أى المحرم، وهو جنس الأشهر الحرم ذى القعدة وذى الحجة والمحرم ورجب، وهو السبب فى السؤال إذا وقع فيه قتال من المسلمين كما يذكر قريبا، ويجوز أن يراد به فى الآية رجب لأنه السبب، ويعلم غيره بالقياس عليه. { قتال فيه } بحر قتال على أنه بدل اشتمال من الشهر الحرام، ويدل له قراءة عبد الله بن مسعود، عن قتال فيه، فعن قتال بدل من عن الشهر بدل اشتمال، وقرأ عكرمة { قتل فيه } قيل قتل فيه بإسكان التاء فيهما. { قل } يا محمد. { قتال فيه } قتال مبتدأ وسوغ الابتداء به وهو نكرة تخصيصه بتعلق فيه به، أو بنعته به وخبره قوله { كبير } أى ذنب كبير، وأعيد لفظ قتال نكرة ليغاير الأول، لأن الأول قتال عبد الله بن جحش الذى يذكر بعد، وهو لنصرة الإسلام وأهله، وإذلال الكفر وأهله، والثانى القتال الذى يكون من المشركين فيه، لإذلال الإسلام، وإعزاز الكفر، ولهذه الدقيقة، لم يعرف الثانى، إلا أنه لم يصرح بها بل أتى بالكلام موهما لما سألوا عنه من قتال ابن جحش فى الظاهر موافقا للحق فى الباطن، لأن ذلك إدخال فى النصح، وإصغاء الخصم إلى كلام الناصح، فليس المراد تعظيم القتال المسئول عنه حتى يعاد بالتعريف، والسائلون هم المشركون، كتبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشنيعا وتعبيرا لما فعله عبد الله بن جحش من القتال فى الشهر الحرام، وقيل قدوم وفد المشركين بذلك من مكة إلى المدينة، ويحاب بأن الوفد قدموا بكتاب ذلك من مكة، وقيل السائلون أصحاب السرية سرية عبد الله بن جحش، سألوا ها أصابوا أو أخطئوا، لأن أكثر الحاضرين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمون ولأن ما قبل الاية وهو قوله تعالى
أم حسبتم أن تدخلوا الجنة
Página desconocida