377

Hamayan Zad hacia la Casa del Más Allá

هميان الزاد إلى دار المعاد

Regiones
Argelia

وإن قصد شراء ما لا بد منه لحجه أو عمرته أو فيهما أو بعدهما مما لا بد منه لطريقه، فليس بتجر. والله أعلم. والإفراد عندى أفضل. وهو أن يحرم بحج، وإذا فرغ منه أحرم بعمرة أو بعد ذلك فى عامه أو يحرم بعمرة قبل أشهر الحج، ويحرم منها قبل أشهره، ثم يحرم بحج فى عامه، وقيل لا تصح قبل أشهره إذا كانت واجبة وصحح، وإنما كان عندى أفضل لأنه بدليل أنه لا كفارة فيه، ولأن الأصل أن يؤدى كل فرض على حدة، بخلاف التمتع ففيه كفارة وهى الهدى، فعلمنا أنه خلاف الأصل بدليل لزوم الهدى، وبخلاف القرآن، فإنه جمع فرضين حج وعمرة، وصورة التمتع أن يحرم فى أشهر الحج بعمرة وإذا فرغ منها فمتى شاء أحرم بالحج فى هذه الأشهر والقران أن يحرم بهما معا فى أشهره. وعن مالك والشافعى الإفراد أفضل، ثم التمتع ثم القران، وهكذا أقول فإن قرن عبادتين أضعف من فعل ما أبيح مع كفارة وهو التمتع، وروى مسلم عن عائشة رضى الله عنها

" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج "

، وروى مسلم عن ابن عمر

" أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا "

، وفى رواية

" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بالحج مفردا "

، وروى مسلم عن جابر قال

" قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نصرخ بالحج صراخا "

، وأخرج مالك فى الموطأ عن ابن عمر افصلوا بين حجكم وعمرتكم فإن ذلك أتم لحج أحدكم، وأتم لعمرته أن يعتمر فى غير أشهر الحج، وصح من رواية جابر بن عبد الله وابن عمر وابن عباس وعائشة

" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد فى حجة الوداع "

Página desconocida