127

Hajjat Widac

حجة الوداع

Editor

أبو صهيب الكرمي

Editorial

بيت الأفكار الدولية للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٩٩٨

Ubicación del editor

الرياض

Regiones
España
Imperios y Eras
Reyes de Taifas
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَزَّانُ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَيُّوبَ، أَخْبَرَنَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَامَ حَجَّ، جَمَعَ أُنَاسًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَخَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَالْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَسَالِمٌ وعَبْدُ اللَّهِ ابْنَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَابْنُ شِهَابٍ، وَأَبُو بَكْرٍ، فَسَأَلَهُمْ عَنِ الطِّيبِ قَبْلَ الْإِفَاضَةِ، فَكُلُّهُمْ أَمَرَهُ بِالطِّيبِ، وَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ أَنَّهَا طَيَّبَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِحُرْمِهِ قَبْلَ أَنْ أُحْرِمَ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ، وَلَمْ يَخْتَلِفْ عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنْهُمْ إِلَّا أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ رَجُلًا جَادًّا مُجِدًّا، كَانَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ ثُمَّ يَذْبَحُ ثُمَّ يَحْلِقُ، ثُمَّ يَرْكَبُ فَيُفِيضُ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ مَنْزِلَهُ، قَالَ سَالِمٌ: صَدَقَ، فَإِذَا تَنَازَعَ الصَّحَابَةُ أَوْ مَنْ دُونَهُمْ فَاتِّبَاعُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ سَنَةَ النَّبِيِّ ﷺ أَوْلَى، وَهَذَا الَّذِي لَا يَجُوزُ غَيْرُهُ، وَقَدْ خَالَفَ سَالِمٌ أَبَاهُ وَجَدَّهُ، كَمَا تَرَى، يَرْحَمُهُ اللَّهُ، فَهَكَذَا يَفْعَلُ الْمُؤْمِنُ
٢٤٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ النَّبَاتِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ النَّضْرِيِّ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَبِيبٍ الْقَاضِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا جَدِّي مُحَمَّدٌ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ⦗٢٤٩⦘ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: قَالَ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَتْ عَائِشَةُ: أَنَا طَيَّبْتُ، رَسُولَ اللَّهِ ﷺ. وَسُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَحَقُّ أَنْ تُتَّبَعَ، وَهَؤُلَاءِ لَا يَرَوْنَ تَنَكُّبَ قَوْلِ مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ لِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَسَالِمٌ يَتْرُكُ قَوْلَ أَبِيهِ لِسُنَّةِ النَّبِيِّ ﷺ، وَهَؤُلَاءِ لَا يَرَوْنَ ذَلِكَ لِسُنَّتِهِ ﵇، لَا سِيَّمَا وَقَدْ صَحَّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَا ذَكَرْنَا آنِفًا مِنْ أَنَّهِ لَا يَنْهَى عَنِ الطِّيبِ لِلْإِحْرَامِ، فَسَقَطَ كُلُّ مَا شَغَبُوا بِهِ فِي الطِّيبِ قَبْلَ الْإِحْرَامِ وَقَبْلَ الْإِفَاضَةِ، مَعَ أَنَّ التَّطَيُّبَ فِي كِلَا الْوَقْتَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ سُنَّةٌ لَا يُسْتَحَبُّ تَرْكُهَا، وَلَقَدْ كَانَ يَلْزَمُ مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: إِنَّ أَفْعَالَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى الْوُجُوبِ، أَنْ يَقُولَ بِوُجُوبِ التَّطَيُّبِ لِلْإِحْرَامِ وَلِلْإِحْلَالِ فَرْضًا، وَلَكِنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا أَحَبُّوا حَيْثُ أَحَبُّوا، وَيَتْرُكُونَهُ حَيْثُ أَحَبُّوا، كُلُّ ذَلِكَ بِلَا دَلِيلٍ، وَبِاللَّهِ تَعَالَى نَعْتَصِمُ، وَالتَّطَيُّبُ قَبْلَ الْإِحْرَامِ، ثُمَّ لَا يَغْسِلُ بَعْدَ الْإِحْرَامِ هُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ النَّاسِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَبِهِ يَأْخُذُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَأَبُو يُوسُفَ وَالشَّافِعِيُّ وَجَمِيعُ أَصْحَابِهِ كَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَأَبُو ثَوْرٍ وَإِسْحَاقُ، وَجَمِيعُ أَصْحَابِ الظَّاهِرِ، وَبِهِ نَأْخُذُ، وَادَّعَى بَعْضُهُمْ فِي ذَلِكَ الْخُصُوصَ، وَهَذَا هُوَ عَيْنُ الْكَذِبِ، وَالْقَوْلُ بِغَيْرِ عِلْمٍ، وَكَيْفَ ذَلِكَ وَعَائِشَةُ ﵂ تُطَيِّبُهُ بِيَدِهَا

1 / 248