قلت: وهذا يدل على تحريم ما ذكره على المحرمة. وروى في البحر عن علي وعمر وعائشة وعن العترة برواية الإمام يحيى وعن الشافعي: أنه يحرم على المرأة النقاب والقفازان لنهيه صلى الله عليه وآله وسلم عنه. وعند أهل المذهب وبعض الصحابة وأبي حنيفة وغيرهم أنه يجوز لها لبس القفازين، والأول هو الأولى، فتحرم تغطية رأس الرجل، ووجه المرأة أو جزء منهما يتبين أثره في التخاطب بأي مباشر استقر قدر تسبيحة أو لم يستقر بلباس أو بغير لباس. ويدل على التعميم شق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قميصه لئلا يصيب رأسه. وفي الجامع الكافي، روى محمد بإسناده عن ابن عباس قال: (( نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يدخل المحرم بين الكعبة وبين أستارها.)). أما غير المباشر كالخيمة والظلة والسقف ونحو ذلك مما لا يباشر فلا بأس به. وقد روي أن المرأة من نساء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت تسدل الجلباب من الرأس على وجهها إذا حاذاها الركبان، فينبغي مثل ذلك. أما عند خشية الفتنة فيجب الستر وإن لم يمكن إلا بالمباشر، وتلزم الفدية كالمريض. وحكم الخنثى حكم المرأة، ولا تلزمه الفدية إلا لتغطية الرأس والوجه أو بعضهما.
فائدة: ما يستثنى من التغطية: يستثنى تغطية الرأس والوجه عند الغسل بدون انغماس، فإن انغمس لزمت الفدية ولو لم يستقر. وعند التغشي والحك، بشرط عدم استقرار التغطية في ذلك كله قدر تسبيحة. ويعفى أيضا عند النوم والاضطجاع عما يتغطى بالأرض أو وضع اليد أو الوسادة تحته. وكذا إذا ألصق رأسه عند النوم بالحائط أو نحوه. قال الإمام المنصور بالله عليه السلام: أو وقعت التغطية حال نومه، فإذا انتبه رفعه. والمذهب تلزم الفدية والخلاف فيه كالخلاف في الناسي وقد سبق. وما لا فعل له فيه كما تلقيه الريح أو غيرها وأزاله فورا فلا فدية فيه. ويعفى للمرأة من تغطية الوجه ما لا يتم تغطية الرأس إلا به.
الثالث:
Página 43