Hajj y Umrah
كتاب الحج والعمرة
Géneros
Jurisprudencia
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Hajj y Umrah
Majd al-Din al-Mu'ayyadiكتاب الحج والعمرة
Géneros
ومصرف الفداء والجزاءات والقيم والكفارات ودم الإحصار الفقراء المؤمنون غير الهاشميين كالزكاة، ولا يعطى الجازر منها إلا أن يكون مصرفا غير أجره، ويجزي الصرف في واحد ما لم يبلغ النصاب. وأما دم القران والتمتع والتطوع فمن شاء من فقير أو غني، أو هاشمي أو غيرهم، غير الحربي والمحارب، وله الأكل منها إن نحرها في محلها لا في غيره، ولا يستغرقها بالأكل لقوله تعالى: ? فكلوا منها ? وهي للتبعيض، فإن أكل الكل ضمن ما له قيمة. وعند الشافعي: لا يأكل من هدي القران والتمتع لوجوبهما، والآية وفعله صلى الله عليه وآله وسلم حجة.
Página 249