Hajj y Umrah
كتاب الحج والعمرة
Géneros
Jurisprudencia
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Hajj y Umrah
Majd al-Din al-Mu'ayyadi d. 1428 AHكتاب الحج والعمرة
Géneros
ويتعين الهدي بفوات الثلاث أو أحدها في وقتها، وهو من يوم أحرم بالعمرة إلى آخر أيام التشريق، وبإمكانه فيها ولو لم يمكنه الذبح وعليه دم التأخير ودم التمتع، فإذا وجد الهدي وقد صام يوما أو يومين أو في اليوم الثالث قبل الغروب لزمه الانتقال إلى الهدي، لا إذا وجد الهدي بعد أن صام الثلاث، فلا يلزمه إلا أن يجد الهدي في أيام النحر أو قبلها حيث قدم الصوم لخشية تعذر الهدي، فإنه يجب عليه أن يهدي ولو قد فرغ من صيام الثلاث، لا في اليوم الرابع، إلا أن يكون صائما.
Página 205