Hajj y Umrah
كتاب الحج والعمرة
Géneros
Jurisprudencia
فصل في النسك السابع: الدفع من مزدلفة
الدفع منها قبل الشروق ولو ليلا. وعند الإمام المنصور بالله: لا دم على من لم يدفع قبل الشروق. والدليل على أنه نسك فعله صلى الله عليه وآله وسلم، والخبر السابق في مخالفة أهل الشرك.
فائدة: اعلم أن الدفع هذا نسك مستقل غير المرور بالمشعر، ووقته من الليل إلى الشروق على المذهب. والمختار أنه لا يصح ليلا إلا لمن رخص لهم، فلو دفع من مزدلفة قبل الشروق وبعد الفجر وعاد إليها ولم يخرج إلا بعد الشروق لم يلزمه دم، لأنه صدق عليه أنه قد دفع قبل الشروق، ومر بالمشعر بعد الفجر قبل طلوع الشمس، فقد فعل ما أمر به، ولم يرد نهي عن العود إليها. وقد أدخل في البحر والأزهار وغيرهما هذين النسكين في المبيت، فجعلوا المناسك عشرة مع أنهما نسكان عندهم، وذكرتهما منفردين زيادة في الإيضاح.
Página 133