Hajj y Umrah
كتاب الحج والعمرة
Géneros
Jurisprudencia
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Hajj y Umrah
Majd Din Muayyadi d. 1428 AHكتاب الحج والعمرة
Géneros
قلت: والمذهب أنه إن وقف لا بظن ولا بناء على الأصل لم يجزه، ومتى عمل بظنه أجزاه ما لم يتيقن الخطأ والوقت باق، فإن تيقن الخطأ من بعد أن وقف العاشر أجزاه على المذهب خلاف أبي حنيفة، وتوخر الأيام في حقه على الصحيح، ولا تلزمه الدماء.
والحاصل أنه لا يخلو إما أن يقف بتحر أم لا، إن وقف بغير تحر لم يجزه إلا أن تنكشف الإصابة لأنه لا بد من اليقين، وإن كان بتحر فإنه يجزيه ما لم يتيقن الخطأ والوقت باق، وحيث يجزيه تأخر الأيام في حقه ولا دم عليه على الأصح للإجماع، ولا فرق بين الثامن والتاسع والعاشر، هذا هو المقرر للمذهب.
Página 115