مناسك الحج والعمرة

Naser al-Din al-Albani d. 1420 AH
37

مناسك الحج والعمرة

مناسك الحج والعمرة

Editorial

مكتبة المعارف

Número de edición

الأولى

Géneros

لتطوف الوداع١ ثم رخص لها أن تنفر ولا تنتظر لحديث ابن عباس أيضا: "أن النبي ﷺ رخص للحائض أن تصدر قبل أن تطوف إذا كانت قد طافت طواف الإفاضة"٢. ١٣٢- وله أن يحمل معه ماء زمزم ما تيسر له تبركا به فقد: "كان رسول الله ﷺ يحمله معه في الأداوي والقرب وكان يصب على المرضى ويسقيهم"٣ بل إنه: "كان يرسل وهو بالمدينة قبل أن تفتح مكة إلى سهيل بن عمرو: أن أهد لنا من ماء زمزم ولا تترك فيبعث إليه بمزادتين"٤. ١٣٣- فإذا انتهى من الطواف خرج كما يخرج الناس من المساجد فلا يمشي القهقري ويخرج مقدما رجله اليسرى٥ قائلا: اللهم صل على محمد وسلم اللهم إني أسألك من فضلك.

١ ثبت هذا في حديث الحارث بن عبد الله بن أوس عند أحمد وغيره وهو مخرج في "صحيح أبي داود" "١٧٤٨" ٢ أخرجه أحمد بإسناد صحيح على شرط الشيخين وقد أخرجاه بنحوه كما هو مبين في "الإرواء" "١٠٨٦" وله شاهد من حديث عائشة عندهما وهو مخرج في "صحيح أبي داود" "١٧٤٨". ٣ أخرجه البخاري في "التاريخ" والترمذي وحسنه من حديث عائشة ﵂ وهو مخرج في "الأحاديث الصحيحة" "٨٨٣" ٤ أخرجه البيهقي بإسناد جيد عن جابر ﵁. وله شاهد مرسل صحيح في "مصنف عبد الرزاق" "٩١٢٧" وذكر ابن تيمية أن السلف كانوا يحملونه. ٥ انظر تخريج الفقرة المتقدمة ٢٤ - ص ١٨.

1 / 41