مناسك الحج والعمرة

Naser al-Din al-Albani d. 1420 AH
34

مناسك الحج والعمرة

مناسك الحج والعمرة

Editorial

مكتبة المعارف

Número de edición

الأولى

Géneros

١٢٢- ثم يرمي اليوم الثاني واليوم الثالث كذلك. ١٢٣- وإن انصرف بعد رميه في اليوم الثاني ولم يبت للرمي في اليوم الثالث جاز لقوله تعالى: ﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى﴾ لكن التأخر للرمي أفضل لأنه السنة١. ١٢٤- والسنة الترتيب بين المناسك المتقدمة: الرمي فالذبح أو النحر فالحلق فطواف الإفاضة فالسعي للمتمتع لكن إن قدم شيئا منها أو أخر جاز لقوله ﷺ: "لا حرج لا حرج". ١٢٥- ويجوز للمعذور في الرمي ما يأتي: أ- أن لا يبيت في منى لحديث ابن عمر: "استأذن العباس رسول الله ﷺ أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له" ٢. ب- وأن يجمع رمي يومين في واحد لحديث عاصم بن عدي قال:

١ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "فإذا غربت الشمس وهو بمنى أقام حتى يرمي مع الناس في اليوم الثالث". قلت: وعليه جماهير العلماء خلافا لما ذهب إليه ابن حزم في "المحلى" "٧ / ١٨٥" واستدل لهم النووي بمفهوم قوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ فقال في "المجموع" "٨ / ٢٨٣": "واليوم اسم للنهار دون الليل" وبما ثبت عن عمر وابنه عبد الله قالا: من أدركه المساء في اليوم الثاني بمنى فليقم إلى الغد حتى ينفر مع الناس". ولفظ "الموطأ" عن ابن عمر: "لا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد". وأخرجه عن مالك الإمام محمد في "موطئه" "ص ٢٣٣ التعليق الممجد" وقال: "وبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة والعامة" ٢ رواه الشيخان وغيرهما وهو مخرج في "الإرواء" "١٠٧٩" وقد نبهت فيه على أن عزوه في الأصل لحديث ابن عباس وهم.

1 / 38