4

El Hayy

الحج والعمرة والزيارة

Editorial

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

Número de edición

الثانية

Año de publicación

١٤٢٣هـ

Ubicación del editor

الرياض

حكم العمرة اختلف العلماء في حكمها على قولين: الأول: القول بوجوبها، وهو المشهور عن أحمد والشافعي وجماعة من أهل الحديث وغيرهم ﵏، ومن أدلتهم على ذلك: ما رواه أهل السنن وغيرهم عن أبي رزين العقيلي -وافد بني المنتفق- أنه أتى النبي صلي الله عليه وسلم فقال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة، فقال:"حج عن أبيك واعتمر" ١، صححه الترمذي، وقال أحمد: لا أعلم في إيجاب العمرة حديثًا أجود من هذا ولا أصح منه. وبحديث عمر في رواية الدارقطني وفيه قال صلي الله عليه وسلم:"وتحج البيت وتعتمر" ٢.وبحديث عائشة أنها قالت: يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال:"عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة" ٣.واستأنسوا بقوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الحَجَّ وَالْعُمرَةَ للهِ﴾ [البقرة:١٩٦] . الثاني: أنها سنة وليست بواجبة، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وإحدى الروايتين عن الشافعي وأحمد، وقول أكثر أهل العلم، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، ومن أدلة ذلك:

١ رواه الترمذي رقم ٩٣٠)، والنسائي ٥/٨٨-٨٩، وابن ماجه رقم ٢٩٠٦) . ٢ رواه ابن خزيمة في صحيحه ١/٤، والدارقطني ٢/٢٨٢. ٣ أخرجه أحمد ٦/١٦٥، وابن ماجه رقم ٢٩٠١) .

1 / 10