الثابتة عن رسول الله صلي الله عليه وسلم في توقيت المواقيت للحجاج والعمار١
١٥- اعتقاد وجوب الإحرام عند المرور بالميقات: يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: أما إن كان قدم لغرض آخر لم يرد حجًّا ولا عمرة إنما جاء لمكة للبيع أو الشراء أو لزيارة بعض أقاربه وأصدقائه أو لغرض آخر ولم يرد حجًّا ولا عمرة فهذا ليس عليه إحرام على الصحيح، وله أن يدخل بدون إحرام، هذا هو الراجح في قولي العلماء والأفضل أنه يحرم بالعمرة ليغتنم الفرصة٢.
١٦- اعتقاد أن جدة ميقات: يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله تعالى: أما جدة فليست ميقاتًا للوافدين وإنما هي ميقات لأهلها ولمن وفدوا إليها غير مريدين الحج ولا العمرة ثم أنشأوا الحج والعمرة منها٣.
١٧- اعتقاد عدم جواز أن تكون ملابس الإحرام غير بيضاء: يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: أما الرجل فالأفضل أن يحرم في ثوبين أبيضين إزار ورداء، وإن أحرم في غير أبيضين فلا بأس، وقد ثبت عن الرسول صلي الله عليه وسلم أنه طاف ببرد أخضر وقد ثبت عنه
_________
١ مجموع فتاوى ابن باز ٥/٤٥-٤٦.
٢ فتاوى إسلامية ٢/٢٠١.
٣ الفتاوى الدعوة) ١٢٥.
1 / 93