46

Hajj

كتاب الحج من المسائل المتستخرجة من الأسمعة مما ليس في المدونة

Investigador

ميكلوش موراني

Editorial

دار ابن حزم [طبع مع كتاب الحج لابن الماجشون]

Número de edición

الأولى ١٤٢٨ هـ

Año de publicación

٢٠٠٧ م

Géneros

moderno
٩٢- وسئل عن المتمتع بالعمرة إلى الحج يموت بعد ما يحرم بالحج بعرفة أو ما أشبهه، أترى عليه هديًا، قال: من مات من أولئك قبل أن يرمي الجمرة فلا أرى عليه شيئًا. ومن رمى الجمرة فأرى أن قد وجب عليه الهدي.
٩٣- وقال عيسى: سألت ابن القاسم عن هديه، هل يكون في رأس المال أو في ثلثه؛ قال: بل، في رأس المال، وذلك أنه لم يفرط. قال سحنون: لا يعجبني ما قال، ولا يخرج من ثلثه ولا من رأس ماله إلا أن يشاء الورثة ذلك. ألا ترى أن المال يجب عليه في الزكاة قد عرف ذلك، ثم يموت صاحبه ولم يفرط في إخراجه، أنه إن أوصى كان من رأس ماله، وإن لم يوص لم يكن في ثلثه ⦗٩٨⦘ ولا في رأس ماله إلا أن يشاء الورثة.

1 / 97