٧٥ - حَدثنِي مَالك عَن عبد الله بن دِينَار عَن سُلَيْمَان بن يسَار وَعَن عُرْوَة بن الزبير عَن عَائِشَة زوج النَّبِي ﷺ أَن رَسُول الله ﷺ قَالَ يحرم من الرضَاعَة مَا يحرم من الْولادَة
٧٦ - حَدثنِي مَالك عَن مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن بن نَوْفَل أَخْبرنِي عُرْوَة بن الزبير عَن عَائِشَة زوج النَّبِي ﷺ عَن جذامة الأَسدِية أَنَّهَا سَمِعت رَسُول الله ﷺ يَقُول لقد هَمَمْت أَن أنهى عَن الغيلة حَتَّى ذكرت أَن الرّوم وَفَارِس يَفْعَلُونَ ذَلِك فَلَا يضرهم
٧٧ - حَدثنِي مَالك عَن عبد الْكَرِيم بن أبي بكر عَن عمْرَة بني عبد الرَّحْمَن عَن عَائِشَة أَنَّهَا قَالَت كَانَ فِيمَا أنزل من الْقُرْآن عشر رَضعَات مَعْلُومَات ثمَّ نسخن بِخمْس مَعْلُومَات يحرمن فَتوفي رَسُول الله ﷺ وَهن مِمَّا تقْرَأ أَو نَقْرَأ من الْقُرْآن
الشَّك من ابْن منيع
1 / 66