3

Hadith Can Hakim Kufa

حديث السلفي عن حاكم الكوفة (مطبوع ضمن كتاب جمهرة الأجزاء الحديثية)

Editorial

مكتبة العبيكان

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م

Ubicación del editor

الرياض

Géneros

moderno
٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْقُرَشِيُّ وَيُعْرَفُ بِابْنِ الصَّبَّاغِ، ثنا الْقَاسِمُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْمُعَقَّدِ الْحَنَّاطُ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ الطَّيِّبِ بْنِ حَمْزَةَ الشُّجَاعِيُّ، ثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا، وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ» ٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَلِيُّ بْنُ الْمُحَسِّنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي الْفَهْمِ التَّنُوخِيُّ بِبَغْدَادَ، ثنا أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ النَّضْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الْمَوْصِلِّيُّ، ثنا أَبُو يَعْلَى أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى الْمَوْصِلِيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ أَبُو إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي أَبُو قَطَنٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلَاسٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ لَكَانَتْ قُرْعَةٌ» م، عَنْ إِبْرَاهِيمَ

1 / 275