1056

Hadiz

مجموعة الحديث

Editor

خليل إبراهيم ملا خاطر

Editorial

جامعة الإمام محمد بن سعود

Ubicación del editor

الرياض

ﷺ: أُمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله؛ فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله؟ " ١.
١٩٧٤- فقال: "والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة؛ فإن الزكاة حق المال. والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله ﷺ لقاتلتهم على منعها. قال عمر [﵁]: فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر [﵁] (للقتال)، ٢ فعرفت أنه الحق".
١٩٧٥- وفي رواية لمسلم: ٣ "عقالًا".

١ في المخطوطة، زيادة: (؟) .
٢ لفظة: (للقتال) ليست في رواية البخاري في كتاب الزكاة (٣/٢٦٢)، وهي موجودة في كتاب استتابة المرتدين (١٢/٢٧٥)، وفي كتاب الاعتصام (١٣/٢٥٥)، وقد وقع في كتاب الزكاة (٣/٣٢٢): (بالقتال) بالباء.
٣ صحيح مسلم: كتاب الإيمان (١/٥١، ٥٢)، وقد وقعت هذه اللفظة عند البخاري في هذا الحديث في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة (١٣/٢٥٠)، ولفظه هو نفس لفظ مسلم: (والله لو منعوني عقالًا ...)، وقد عقب البخاري عليه: قال ابن بكير وعبد الله عن الليث: (عناقًا)، وهو أصح. اهـ. فهو متفق عليه. وهي موجودة عند أبي داود والترمذي والنسائي أيضا، ً وانظر: سنن أبي داود (٢/٩٣، ٩٤)، وسنن الترمذي: كتاب الإيمان (٥/٣، ٤) وروى الحديث بطوله. وسنن النسائي: كتاب الزكاة (٥/١٤، ١٥)، ورواه مالك بلاغًا (١/٢٦٩) .

2 / 332