109 - حدثنا أبو بكر بن أبي داود، ثنا يعقوب بن سفيان، ثنا سعيد بن منصور، ثنا ابن أبي الزناد، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من اشترى نخلا قد لقح، فثمرته للبائع، إلا أن يشترط الذي المشتري.Página 10CopiarCompartirPreguntar a la IA