Habl Matin
الحبل المتين (ط.ق)
Géneros
بل بأمر آخر هو لزوم خروج الكلام النبوي عن قانون البلاغة على ذلك التقدير على أن دلالة الخطاب إذا اعتضدت بالقرائن الحالية أو المقالية فلا كلام في اعتبارها ولذلك يعزر من قال لخصمه انا لست زانيا وبهذا يظهر ان كلام السيد قدس الله روحه في أعلى مراتب السداد وكيف يظن به وهو من أئمة فن المعاني وممن تعقد عليه الخناصر في علم الأصول انه جعل مجرد تسمية التراب صعيدا دليلا على عدم تسمية الأرض به وانه احتج على هذا المطلب بدلالة الخطاب مع أنه أطنب الكلام في كتبه الأصولية في هدم ما أسسه القائلون بحجيتها بما لا مزيد عليه والله أعلم بحقايق الأمور وما تضمنه الحديث الرابع من تيمم غير المتمكن من الصعيد بلبد سرجه ومعرفة دابته لا اعلم فيه مخالفا من أصحابنا وظاهر المرتضى رضي الله عنه في الجمل جوازه مع وجود التراب وهو ناظر إلى ما نقله بعض المفسرين من تسمية الغبار صعيدا ولا يخلو من ضعف والمواقف المقاتل وزنا ومعنى واللبد بكسر اللام واسكان الباء الموحدة ما يوضع تحت السرج ويستفاد من الحديث الخامس عدم جواز التيمم بالأرض الرطبة مع وجود التراب وانها مقدمة على الطين وانه يجب تحري الأجف منها عند الاضطرار إلى التيمم بها وربما يستنبط من تعليقه عليه السلام الامر بالتيمم بها على فقد الماء والتراب عدم تسويغ التيمم بالحجر الرطب الا مع فقد التراب لشمول اسم الأرض للحجر ولو قلنا بعدم شموله له ففي الحديث دلالة على تقديم التراب على الحجر الجاف كما هو مذهب الشيخين في النهاية والمقنعة ومختار ابن إدريس وابن حمزة وسلار لان الأرض الرطبة لما كانت مقدمة عليه كما يقتضيه اقتصاره عليه السلام على قوله ليس فيها ماء ولا تراب دون ان يقول ولا حجر فالتراب مقدم عليه بطريق أولى ويؤيد مذهب الشيخين واتباعهما انه لا خلاف بين أهل اللغة في اطلاق الصعيد على التراب واما اطلاقه على الحجر فنختلف فيه ومع وجود المتفق عليه لا يعدل إلى المختلف فيه والحديث السادس صريح في تقديم غبار الثوب ونحوه على الطين ولا اعلم في ذلك مخالفا من أصحابنا والله سبحانه اعلم الفصل الرابع في حكم التيمم مع سعة الوقت ووجدان المتيمم الماء في أثناء الصلاة أو بعدها أحد عشر حديثا أ من الصحاح محمد بن مسلم قال سمعته يقول إذا لم تجد ماء و أردت التيمم فاخر التيمم إلى آخر الوقت فان فاتك الماء لم تفتك الأرض ب محمد بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له رجل تيمم ثم دخل في الصلاة وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ثم يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة قال يمضي في الصلاة واعلم أنه ليس ينبغي لاحد ان يتيمم الا في اخر الوقت ج زرارة ومحمد بن مسلم قال قلت في رجل لم يصب الماء وحضرت الصلاة فتيمم وصلى ركعتين ثم أصاب الماء أينقض الركعتين أو يقطعهما ويتوضأ ثم يصلي قال لا و لكنه يمضي في صلاته ولا ينقضها لمكان انه دخل على طهور بتيمم د زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في المتيمم إذا أصاب الماء وقد دخل في الصلاة قال فلينصرف فليتوضأ ما لم يركع فإن كان قد ركع فليمض في صلاته فان التيمم أحد الطهورين ه زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام فان أصاب الماء وقد صلى يتيمم وهو في وقت قال تمت صلاته ولا إعادة عليه ويعقوب بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل يتيمم فصلى فأصاب بعد صلاته ماء أيتوضأ ويعيد الصلاة أم تجوز صلاته قال إذا وجد الماء قبل ان يمضي الوقت توضأ وأعاد فان مضى الوقت فلا إعادة عليه ز العيص قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يأتي الماء وهو جنب وقد صلى قال يغتسل ولا يعيد الصلاة ح محمد بن مسلم
Página 91