Habl Matin
الحبل المتين (ط.ق)
Géneros
في تحصيل الايمان وأصول العقايد أو في اتخاذ الأصدقاء والإخوان وحسن معاشرتهم واسداء المعروف إليهم أيام حياته فاهداؤهم تلك المبرات إليه بعد موته مما حصل بسعيه في الحقيقة الثالث ان مضمون الآية مخصوص بأمة موسى وإبراهيم كما يساعد عليه السياق واما هذه الأمة المرحومة فلا يعد في أن يصل إليهم ما سعى فيه غيرهم أيضا تفضلا من الله تعالى عليهم ولعل خير هذه الوجوه الثلاثة أوسطها والله سبحانه اعلم وقوله عليه السلام ولو أن رجلا فعل ذلك عن ناصب لخفف عنه المراد ان ثمرة ذلك تخفيف العذاب عنه فقط لا انه يحصل له بسبب ذلك ثواب فان قلت حسنات الكافر وقرباته الصادرة عنه محبطة فكيف الصادرة عن غيره نيابة عنه وهذا يقتضي ان يكون وجودها كعدمها فلا اثر لها أصلا قلت الاحباط لا يستلزم عدم التأثير مطلقا بل في ترتب الثواب لا غير وقد ذكر جماعة من المفسرين عند قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ان اسم الشرط في الآية الكريمة باق على عمومه غير مختص بالمسلم وان الخير الذي يراه الكافر من اعمال البر هو تخفيف عقابه وان معنى احباط حسنات الكفار عدم اعطائهم عليها ثوابا لا انها لا تؤثر في تخفيف عقابهم أصلا واما قوله تعالى لا يخفف عنهم العذاب فلعل المراد به والله أعلم نفي التخفيف من دون تحقق ما يوجبه من تلك الأعمال وما يجري مجراها هذا ولا يخفى ان ما تضمنه هذا الحديث من الصلاة عن الميت يعم المندوبة والواجبة وفي بعض الأخبار تصريح بذلك وهو يشمل الاستيجار للصلاة أيضا وان لم نظفر في الاخبار بالتصريح به ولشيخنا الشهيد طاب ثراه في الذكرى كلام في هذا المقام لا بأس به قال قدس الله روحه ان جواز الاستيجار على فعل الصلاة الواجبة بعد الوفاة مبنى على مقدمتين إحديهما جواز الصلاة عن الميت وهذه اجماعية والأخبار الصحيحة ناطقة بها والثانية ان كلما جازت الصلاة عن الميت جاز الاستيجار عنه وهذه المقدمة داخلة في عموم الاستيجار على الأعمال المباحة التي يمكن ان تقع للمستأجر ولا يخالف فيها أحد من الامامية ثم قال فان قلت فهلا اشتهر الاستيجار على ذلك والعمل به عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام كما اشتهر الاستيجار على الحج حتى علم من المذهب ضرورة قلت ليس كل واقع يجب اشتهاره ولا كل مشهور يجب الجزم بصحته فرب مشهور لا أصل له و رب متأصل لم يشتهر اما لعدم الحاجة إليه في بعض الأحيان أو لندرة وقوعه والامر في الصلاة كذلك فان سلف الشيعة كانوا على ملازمة الفريضة والنافلة على حد لا يقع من أحد منهم اخلال بها الا لعذر يعتد به كمرض موت أو غيره فإذا اتفق فوات فريضة بادروا إلى فعلها لان أكثر قدمائهم على المضايقة المحضة فلم يفتقروا إلى هذه المسألة واكتفوا بذكر قضاء الولي لما فات الميت من ذلك على طريقة الندور ويعرف هذه الدعاوي من طالع كتب الحديث والفقه وسيرة السلف معرفة لا يرتاب فيها فخلف من بعدهم قوم تطرق إليهم التقصير واستولى عليهم فتور الهمم حتى آل الحال إلى أنه لا يوجد من يقوم بكمال السنن الا أوحديهم ولا يبادر لقضاء الفائت الا أقلهم فاحتاجوا إلى استدراك ذلك بعد الموت لظنهم عجز الولي عن القيام به فوجب رد ذلك إلى الأصول المقررة والقواعد الممهدة وفيما ذكرناه كفاية انتهى كلامه أعلى الله مقامه وهو كلام جيد متين والله أعلم بحقايق الأمور وما في الحديث الثالث من كون أرواح المؤمنين في الجنة على صور أبدانهم قد بسطنا الكلام فيه في شرح الحديث الأخير من كتاب الأربعين فليقف عليه من اراده وما تضمنه الحديث السادس والسابع والثامن من عظم الثواب على المصائب قد ورد به عن أصحاب العصمة سلام الله عليهم من طرق الخاصة أحاديث متكثرة تكاد تكون متواترة المعنى
Página 75