Habl Matin
الحبل المتين (ط.ق)
Géneros
للصلاة فاتاه محمد بالماء فأكفاه بيده اليمنى على يده اليسرى الحديث وأمره عليه السلام باكفاء الاناء لإصابته القذر يمكن ان يستدل باطلاقه للمفيد وسلار على نجاسة الماء الكثير في الآنية والحق ان الاطلاق مبني على الغالب من عدم سعة الاناء كرا كما قاله في المنتهى وما تضمنه الحديث الثامن من تجويزه عليه السلام وضع اليد القذرة في الماء القليل والوضوء منه مما يحتج به لابن أبي عقيل على عدم انفعال القليل بمجرد الملاقاة ولعل المراد بالقليل العرفي لا الشرعي أو المراد الشرعي ولكن مع الجريان ثم لا يخفى دلالة هذا الحديث بظاهره على مجامعة الوضوء لغسل الجنابة فهو يؤيد ما ذكره الشيخ في التهذيب من استحبابه معه اللهم الا ان يراد بالوضوء غسل اليدين أو يكون الضمير في يتوضأ عائدا إلى الرجل بتجريده عن وصف الجنابة وقد دل الحديث التاسع على كراهة الوضوء بالماء الآجن مع القدرة على غيره والآجن اسم فاعل من أجن الماء إذا تغير لونه وطعمه والظاهر أن تغير الريح لازم لتغيرهما ولو فرض انفكاكه عنهما بان يتغير ريحه فقط فالظاهر عدم كراهة الوضوء به لأنه لم يثبت تسميته اجنا والله أعلم الفصل الثاني في تقدير الكثير من الراكد سبعة أحاديث أ من الصحاح ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال الكر (من الماء) الف وماتا رطل ب إسماعيل بن جابر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الماء الذي لا ينجسه شئ قال ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته ج إسماعيل بن جابر قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الماء الذي لا ينجسه شئ قال كر قلت وما الكر قال ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار د محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له الغدير فيه ماء مجتمع يبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب قال إذ كان قدر كر لم ينجسه شئ والكر ستمأة رطل ه صفوان بن مهران الجمال قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحياض التي بين مكة و المدينة تردها السباع وتلغ فيها الكلاب وتشرب منها الحمير ويغتسل فيها الجنب أيتوضأ (منها) فقال وكم قدر الماء فقلت إلى نصف الساق وإلى الركبة قال توضأ منه ومن الحسان عبد الله بن المغيرة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال الكر من الماء نحو حبي هذا وأشار إلى حب من الحباب التي تكون في بالمدينة ز زرارة قال إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجسه شئ تفسخ فيه أو لم يتفسخ الا ان يجئ له ريح يغلب على ريح الماء أقول قد تضمنت هذه الأحاديث تقدير الكثير من الراكد بالوزن والمساحة بالشبر والذارع وبلوغه نصف الساق أو الركبة وكونه نحو حب من أحباب المدينة وكونه أكثر من راوية اما الوزن فقد تضمن الحديث الأول انه الف وماءتا رطل والأصحاب رضوان الله عليهم مختلفون في أن المراد الرطل العراقي وهو مأة وثلاثون درهما كل درهم ثمان وأربعون شعيرة من أوسط حب الشعير أو المدني الذي هو مأة وخمسة وتسعون درهما أعني رطلا ونصفا بالعراقي فالشيخان وابن البراج وابن حمزة وابن إدريس على الأول وهو المشهور ويؤيده انه هو المناسب لرواية الأشبار وبه يحصل الجمع بين الحديث الأول والرابع من أن الكر ستمأة رطل لحمله على رطل مكة وهو ضعف الرطل العراقي والسيد المرتضى وابن بابويه على الثاني للاحتياط ولأن الظاهر أنهم عليهم السلام أجابوا بما هو عرف بلدهم ورد بأنه لا احتياط في الانتقال إلى التيمم بمجرد ملاقاة النجاسة لذلك المقدار وإجابتهم على عرف بلدهم ليس أقرب من الإجابة على عرف بلد السائل ولعله في الحديث الأول عراقي فان المرسل كذلك واما التقدير بالمساحة بالأشبار كما تضمنه الحديث الثالث فأقوال أصحابنا رضوان الله عليهم فيه أربعة الأول القول المشهور وهو انه ما بلغ تكسيره اثنين وأربعين شبرا
Página 107