116

مجموعة رسائل التوجيهات الإسلامية لإصلاح الفرد والمجتمع

مجموعة رسائل التوجيهات الإسلامية لإصلاح الفرد والمجتمع

Editorial

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Número de edición

التاسعة

Año de publicación

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

Géneros

وطعام وشراب وسيارات وغيرها من أصناف المال، فيقوِّمها صاحبها بما تساوي عند رأس الحول، ويُخرج رُبع عشر قيمتها سواء كانت قيمتها بقدر ثمنها الذي اشتراها به أقل أم أكثر، ويجب على أصحاب المحلات التجارية أهل البقالات والسيارات وقطع الغيار أن يُحصوا ما في محلاتهم من البضائع إِحصاء دقيقًا شاملًا للصغير والكبير، ويُخرجوا زكاتها فإِن شق عليهم ذلك احتاطوا وأخرجوا ما يكون به براءة ذممهم.
الرابع: بهيمة الأنعام: وهي الإِبل والغنم من ضأن أو ماعز بشرط أن تكون سائمة وأُعِدَّت للدَّرِّ والنسل، وبلغت نصابًا، والسائمة هي التي ترعى العشب كل السنة أو أكثرها فإِن لم تكن سائمة فلا زكاة فيها إِلا أن تكون للتجارة، وإن أُعِدَّت للتكسب بالبيع والشراء فيها فهي عروض تجارة تُزكَّى زكاة العروض سواء كانت سائمة أو معلوفة إِذا بلغت نصاب التجارة بنفسها أو بضمها إلى تجارته.
مقادير الأنصبة
١ - الحبوب والثمار:
النصاب: خمسة أوسق وتساوى ٦١٢ كيلو جرامًا بالبُرِّ الجيد مقدار الواجب فيه: العشر فيما سقت السماء أو العيون، ونصف العشر فيما سقي بكلفة.
٢ - النقدي أو الأثمان:
(أ) الذهب: عشرون دينارًا وتساوى ٨٥ جرامًا وفيه ربع العشر (٢.٥ لكل مائة)
(ب) الفضة: خمس أوراق وتساوي ٥٩٥ جرامًا، وفيها ربع العشر (٢.٥ لكل مائة).
(ج) الأوراق النقدية: ما يعادل قيمة أحد النصابين الذهب أو الفضة، وفيها ربع العشر (٥، ٢ لكل مائة)

1 / 116