مرشد المعتمر والحاج والزائر في ضوء الكتاب والسنة

Sa'id bin Wahf al-Qahtani d. 1440 AH
67

مرشد المعتمر والحاج والزائر في ضوء الكتاب والسنة

مرشد المعتمر والحاج والزائر في ضوء الكتاب والسنة

Editorial

مطبعة سفير

Ubicación del editor

الرياض

Géneros

المبحث الثالث والعشرون: طواف الوداع إذا أراد الحاج الخروج من مكة فلا يخرج حتى يطوف طواف الوداع؛ لقوله ﷺ: «لا ينفرنَّ أحدٌ حتى يكون آخر عهده بالبيت» (١)؛ ولقول ابن عباس ﵄: «أُمِر الناسُ أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خُفِّفَ عن المرأة الحائض» (٢)، فالحائض ليس عليها وداع وكذلك النفساء، وفي حديث عائشة ﵂ أن صفية ﵂ حاضت بعد طواف الإفاضة فقال ﷺ: «فلتنفر إذًا» (٣). فيطوف سبعة أشواط بالبيت، ثم يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه وعلى نبيِّنا الصلاة والسلام، ثم يخرج من المسجد الحرام ويقول دعاء الخروج من المسجد كما تقدم، ثم يذهب إلى بلاده.

(١) مسلم، برقم ١٣٢٧. (٢) البخاري، برقم ١٧٥٥، ومسلم، برقم ١٣٢٨. (٣) البخاري، برقم ١٧٥٧، ومسلم، برقم ١٢١١.

1 / 68