103

Guidance to Monotheism

الإرشاد إلى توحيد رب العباد

Editorial

دار العاصمة

Número de edición

الثانية

Año de publicación

١٤١٢ هـ

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

Géneros

وقد حقق شيخ الإسلام - يرحمه الله - الأقوال في هذا الباب فقال: من العلماء من اعتقد أن النساء مأذون لهن في الزيارة كالرجال معتقدًا عموم قوله ﷺ: «فزوروها فإنها تذكركم الآخرة». والصحيح: أنهن لم يدخلن في هذا الإذن لعدة أوجه؛ منها: الأول: أن قوله ﷺ «فزوروها». صيغة تذكير تتناول الرجال بالوضع، ودخول النساء في عمومه ضعيف، والعام لا يعارض الأدلة الخاصة المستفيضة في نهي النساء؛ بل ولا ينسخها عند جمهور العلماء، وإن علم تقدم الخاص على العام، ومعلوم أن لفظ (من) في قوله ﷺ: «من صلى على جنازة فله قيراط ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان» أدلُّ على العموم من صيغة التذكير .. فهو يتناول الذكور والإناث، ومع هذا فقد علم بالأحاديث الصحيحة أن هذا العموم لم يتناول النساء؛ لنهي النبي ﷺ لهنَّ عن اتباع الجنائز. الثاني: لو كان النساء داخلات في الخطاب لاستحبَّ لهنَّ زيارة القبور كالرجال، ولم يعلم أن أحدًا من الأئمة استحَبَّ لهن زيارة القبور، ولا كان النساء على عهد النبي ﷺ وخلفائه الراشدين يخرجن لزيارة القبور، والذين رخَّصوا في زيارتهن اعتمدوا على ما يروى عن عائشة - رضي

1 / 107