83

Guidance and Signs on the Briefest Compendiums

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

Editorial

دار ركائز للنشر والتوزيع - الكويت،دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

Géneros

أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى فَرْجِهِ فَلْيَتَوَضَّأْ»، قال البخاري: (هو أصح شيء في هذا الباب)، وقال شيخ الإسلام: (وقد روي النقض به عن بضعةَ عشَرَ من الصحابة عن النبي ﷺ، وجاء النقض بمسه عن: عمر، وسعد بن أبي وقاص، وأبي هريرة، وزيد بن خالد، والبراء بن عازب، وابن عمر، وابن عباس، وجابر بن عبد الله، وأنس بن مالك ﵃، وهو شيء لا يدرك بالرأي والقياس، فعُلِم أنهم قالوا عن توقيف). وأما حديث قيسِ بن طَلْقِ بن عَلي، عن أبيه ﵁ قال: سأل رجل رسولَ الله ﷺ أيتوضأ أحدنا إذا مس ذكره؟ قال: «إِنَّمَا هُوَ بَضْعَةٌ مِنْكَ أَوْ جَسَدِكَ» [أحمد ١٦٢٨٦، وأبو داود ١٨٢، والترمذي ٨٥، والنسائي ١١٩، وابن ماجه ٤٨٣]، فقد ضعفه أحمد ويحيى، وقال أبو زرعة وأبو حاتم: (قَيْسٌ لا تقوم به حجة)، ويمكن أن يكون المراد بحديث ترك الوضوء: ما إذا لمسه من وراء حائل؛ لأن في رواية النسائي [١٦٠]: ما تقول في رجل مس ذكره في الصلاة، فقال: «وَهَلْ هُوَ إِلَّا بَضْعَةٌ مِنْكَ؟» والمصلي في الغالب إنما يمسه من فوق ثيابه، ولو قدرنا التعارض، فأحاديث الوضوء أكثر رواة، وأصح إسنادًا، وأقرب إلى الاحتياط فتُرجَّح. وعنه، واختاره شيخ الإسلام (١): يستحب الوضوء ولا يجب، جمعًا بين الأدلة.

(١) كما في الإنصاف (٢/ ٢٧)، وقال البعلي في الاختيارات (١٧): (ويستحب الوضوء عَقِيبَ الذَّنْب، ومن مس الذَّكَرِ إذا تحركت الشهوة بمسه، وتردد فيما إذا لم تتحرك).

1 / 84