353

Guidance and Signs on the Briefest Compendiums

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

Editorial

دار ركائز للنشر والتوزيع - الكويت،دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

Géneros

وقيل: يشترط فقط كون العذر موجودًا وقت افتتاح الثانية؛ لأنه موضع الجمع، فلابد أن يكون العذر موجودًا، ولا يشترط وجوده عند افتتاح الأولى بناء على القول بعدم اشتراط نية الجمع، وتقدم.
الرابع: استمرار العذر إلى فراغ الثانية، فهذا شرط في نحو سفر ومرض، لا في جمع مطر ونحوه كبَرَد، فإنه لا يشترط استمرار العذر إلى فراغ الثانية من المجموعتين.
والفرق: أنه لا يتحقق انقطاع المطر؛ لاحتمال عوده في أثناء الصلاة، وقد يخلفه عذر مبيح كالوحل، بخلاف المريض والمسافر.
وقيل: لا يبطل الجمع بذلك في السفر والمرض كانقطاع المطر.
فلو أحرَم بالأُولى منهما ناويًا الجمع لمطرٍ، ثمَّ انقطع المطر ولم يعد، فلا يخلو:
أإن حصل وَحَلٌ: لم يبطل الجمع؛ لأن الوحل ينشأ عن المطر وهو من الأعذار المبيحة أشبه ما لو لم ينقطع المطر.
ب إن لم يحصل وحل: بطَل الجمع؛ لزوال مبيحه، فيؤخر الصلاة الثانية حتى يدخل وقتها.
وإن انقطع العذر من مطر ونحوه في أثناء الصلاة الثانية؛ صح الجمع.
وإن انقطع سفر فلا يخلو من ثلاث حالات:

1 / 354