328

Guidance and Signs on the Briefest Compendiums

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

Editorial

دار ركائز للنشر والتوزيع - الكويت،دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

Géneros

النَّبِيِّ ﷺ، فَقَامَ أُنَاسٌ يُصَلُّونَ بِصَلاتِهِ» [البخاري ٣٧٨، ومسلم ٤١١]، والظاهر أنهم كانوا يرونه حال قيامه.
٢ - عدم الفاصل من نهر تجري فيه السفن أو طريق؛ لما روي عن عمر ﵁ أنه قال في الرجل يصلي بصلاة الإمام: «إِذَا كَانَ بَيْنَهُما نَهْرٌ أَوْ طَرِيقٌ أَوْ جِدَارٌ فَلا يَأْتَمُّ بِهِ» [عبد الرزاق ٤٨٨٠]، إلا إذا اتصلت الصفوف في هذا الطريق حيث صحت فيه، كالجمعة والعيد ونحوهما؛ للحاجة، أما الصلوات الخمس فلا تصح؛ لما تقدم من عدم صحة الصلاة في قارعة الطريق.
وعنه واختاره ابن قدامة: تصح ولو وجد فاصل من نهر تجري فيه السفن أو طريق، وقيده شيخ الاسلام بالحاجة؛ لأنه لا يمنع الاقتداء.
ويمكن أن يقال: يجوز اقتداء المأموم بالإمام إن كان خارج المسجد بشرطين:
١ - اتصال الصفوف، قال شيخ الإسلام: (فإن كانت الصفوف متصلة جاز باتفاق الأئمة)، فإن لم تتصل الصفوف لم تصح الصلاة، واختاره شيخ الإسلام.
٢ - إمكان الاقتداء بالإمام برؤية أو سماع، لحديث عائشة السابق.
- مسألة: (وَكُرِهَ):
١ - (عُلُوُّ إِمَامٍ عَلَى مَأْمُومٍ ذِرَاعًا فَأَكْثَرَ)؛ لأن عمار بن ياسر ﵄ صلى

1 / 329