286

Guidance and Signs on the Briefest Compendiums

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

Editorial

دار ركائز للنشر والتوزيع - الكويت،دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

Géneros

المسلم طيلة عمره ساجدًا.
- مسألة: (وَتَبْطُلُ بِهِ) أي: بسجود الشكر في الصلاة (صَلَاةُ غَيْرِ جَاهِلٍ وَنَاسٍ)؛ لأنه لا تعلق به في الصلاة، بخلاف سجود التلاوة، فأما الجاهل والناسي فلا تبطل، كما لو زاد فيها سجودًا.
- مسألة: (وَهُوَ) أي: سجود الشكر في صفته وأحكامه (كَسُجُودِ تِلَاوَةٍ) على ما تقدم.
فصل
في أوقات النهي
- مسألة: (وَأَوْقَاتُ النَّهْيِ خَمْسَةٌ):
الأول: (مِنْ طُلُوعِ فَجْرٍ ثَانٍ)؛ لحديث ابن عمر ﵄ مرفوعًا: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ» [أحمد ٤٧٥٦، والترمذي ٤١٩].
وعنه: أن النهي من بعد صلاة الفجر؛ لحديث أبي سعيد ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ» [البخاري ٥٨٦، ومسلم ٨٢٧]، وحديث ابن عمر ضعفه الترمذي.

1 / 287