فَخِذَيْهِ، غَيْرَ حَامِلٍ بَطْنَهُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَخِذَيْهِ» [أبو داود ٧٣٥].
٤ - ويفرج رجليه، لما تقدم في حديث أبي حُميد ﵁، وفيه: «وَإِذَا سَجَدَ فَرَّجَ بَيْنَ فَخِذَيْهِ»، والقدمان تابعتان للركبتين والفخذين.
وذكر ابن تميم: أنه يجمع بين عَقِبَيْه ويضم قدميه، لحديث عائشة ﵂ حين فَقَدَتِ النبي ﷺ، قالت: «وَقَعَتْ يَدِي عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ فِي المَسْجِدِ وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ» [مسلم ٤٨٦]، وعند ابن خزيمة [١٩٣٣]: «فَوَجَدْتُهُ سَاجِدًا رَاصًّا عَقِبَيْهِ».
٥ - ويضم أصابع يديه، باتفاق الأئمة؛ لحديث وائل بن حُجْرٍ ﵁: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا سَجَدَ ضَمَّ أَصَابِعَهُ» [ابن خزيمة ٦٤٢]، وهو مروي عن ابن عمر ﵄ [الأوسط ٣/ ١٦٩].
٦ - ويضع يديه حذو مَنْكِبَيْه؛ لحديث أبي حُميد ﵁، وفيه: «وَوَضَعَ كَفَّيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ» [أبو داود ٧٣٤، والترمذي ٢٧٠].
وورد أيضًا: وضع يديه حذو أُذُنيه، كما في حديث وائل بن حُجْر ﵁ في صفة صلاة النبي ﷺ: «فَلَمَّا سَجَدَ سَجَدَ بَيْنَ كَفَّيْهِ» [مسلم ٤٠١].
٧ - ويُمْكِنُ جبهته؛ لحديث أبي حُميد ﵁: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا سَجَدَ أَمْكَنَ أَنْفَهُ وَجَبْهَتَهُ مِنَ الأَرْضِ» [الترمذي: ٢٧٠].
- فرع: تسن المجافاة المتقدمة ما لم يُؤْذِ جاره فيحرم؛ لقوله تعالى: