Guidance and Signs on the Briefest Compendiums

Abdulaziz Al-Eidan d. Unknown
156

Guidance and Signs on the Briefest Compendiums

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

Editorial

دار ركائز للنشر والتوزيع - الكويت،دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

Géneros

كل عبادة مركبة من أجزاء؛ يشترط فيها الترتيب والموالاة إلا لدليل). والشرط الثاني: أن يكون الأذان (مُتَوَالِيًا) عرفًا، فإن فرقه بفاصل فلا يخلو: ١ - أن يكون الفاصل طويلًا عرفًا: فيبطل الأذان؛ للقاعدة السابقة. ٢ - أن يكون الفاصل يسيرًا بكلام مباح: فيكره بلا حاجة ولا يبطل؛ لأن سليمانَ بن صُرَدٍ ﵁ كان يؤذن في العسكر وكان يأمر غلامه بالحاجة في أذانه. [ابن أبي شيبة: ٢٢١١]. ٣ - أن يكون الفاصل يسيرًا بكلام محرم: فيبطل به الأذان؛ لأنه فعل محرمًا فيه، وهو من المفردات. وقيل: لا يبطل الأذان؛ لأن النهي لا يعود إلى شرط العبادة على وجه يختص، بل لأمر خارج. والشرط الثالث: أن يكون الأذان (مَنْوِيًّا)؛ لحديث عمر ﵁ مرفوعًا: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» [البخاري: ١، ومسلم: ١٩٠٧]. والشرط الرابع: أن يكون الأذان من واحد، فلو أذَّن واحد بعضه، وكمله آخر؛ لم يعتد به، قال في الإنصاف: (بلا خلاف أعلمه). والشرط الخامس: أن يكون الأذان (مِنْ ذَكَرٍ)؛ لأن الذي كان يتولَّى الأذان على عهد رسول الله ﷺ هم الرجال، فلا يعتد بأذان خنثى أو أنثى؛

1 / 157