واحتج به، عن علي ﵁: أن امرأة جاءته وقد طلقها زوجها، فزعمت أنها حاضت في شهرٍ ثلاثَ حِيَضٍ، فقال علي لشريح: «قُلْ فِيها»، فقال شريح: إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرجى دينه وأمانته فشهدت بذلك، وإلا فهي كاذبة، فقال علي: «قَالُونْ» أي: جيد بالرومية. [ابن أبي شيبة ١٩٦٤١]، وهذا لا يقوله إلا توقيفًا، وهو قول صحابي اشتَهَر، ولم يعلم خلافه، ووجود ثلاثِ حِيَضٍ في شهر، دليل على أن الثلاثةَ عشَرَ طهرٌ صحيح يقينًا.
واختار شيخ الإسلام: أنه لا حد لأقله، لإطلاق الأدلة كما سبق، وأما أثر علي ﵁ فلا يدل على التحديد.
- مسألة: (وَلَا حَدَّ لِأَكْثَرِهِ) أي: أكثر الطهر بين الحيضتين، اتفاقًا؛ لأن المرأة قد لا تحيض أصلًا، وقد تحيض في السنة مرة واحدة.
- ضابط عند شيخ الإسلام: (لا حد لأقل سن الحيض، ولا لأكثره، ولا لأقل الحيض، ولا لأكثره، ولا لأقل الطهر، ولا لأكثره).
- مسألة: (وَحَرُمَ عَلَيْهَا) أي: الحائض، وكذا النفساء: (فِعْلُ: صَلَاةٍ، وَصَوْمٍ) إجماعًا، لحديث أبي سعيد ﵁ مرفوعًا: «أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ» [البخاري ٣٠٤]، (وَيَلْزَمُهَا قَضَاؤُهُ) أي: الصوم دون الصلاة، إجماعًا؛ لقول عائشة ﵂: «كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ، فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ» [البخاري ٣٢١، ومسلم ٣٣٥].