Guidance and Signs on the Briefest Compendiums

Abdulaziz Al-Eidan d. Unknown
122

Guidance and Signs on the Briefest Compendiums

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

Editorial

دار ركائز للنشر والتوزيع - الكويت،دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

Géneros

لأنها تأكل النجاسة، ولو طهرت بالاستحالة لم ينه عنه. ويستثنى أمران: ١ - الخمرة، وتأتي. ٢ - العَلَقة التي خُلق منها الآدمي أو الحيوان الطاهر؛ لأن نجاستها بصيرورتها عَلَقةً، فإذا زال ذلك عادت إلى أصلها؛ كالماء الكثير المتغير بالنجاسة. وعنه، واختاره شيخ الإسلام: تطهر النجاسة بالاستحالة؛ قياسًا على الخمرة إذا انقلبت بنفسها خلًّا، ولأن النجاسة استحالت إلى عين أخرى لم يتناولها النص لا لفظًا ولا معنًى. - فرع: طهارة الخمرة بالاستحالة على قسمين: القسم الأول: لا تطهر الخمرة بالاستحالة، وذلك في حالتين: ١ - إذا خللها آدمي قصدًا. ٢ - أذا نقلها بقصد التخليل. لحديث أنس ﵁: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنِ الخَمْرِ تُتَّخَذُ خَلًّا، فَقَالَ: «لَا» [مسلم: ١٩٨٣]، فدل على أن الخمرة لا تطهر إذا خُلِّلت، وثبت ذلك عن جماعة من الصحابة، قال ابن القيم: (ولا يعلم لهم في الصحابة مخالف)، ولقاعدة: (من استعجل بشيء قبل أوانه، عوقب بحرمانه).

1 / 123