رسول الله ﷺ صلاة الفجر متلفعات بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس» . متفق على صحته.
ووجه الدلالة من هذا الحديث ظاهرة، وهو أن المرأة لا يجوز لها الخروج من بيتها إلا متحجبة بجلبابها الساتر لجميع بدنها، وأن هذا هو عمل نساء المؤمنين في عصر النبي ﷺ.
٨ - عن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: «من جرَّ ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة» فقالت أم سلمة: فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال: «يرخين شبرًا» فقالت: إذًا تنكشف أقدامهن، قال: «يرخينه ذراعًا لا يزدن عليه» رواه أحمد وأصحاب السنن وغيرهم، وقال الترمذي: حديث حسن
صحيح.
والاستدلال من هذا الحديث بأمرين:
الأول: أن المرأة كلها عورة في حق الأجنبي عنها، بدليل أمره ﷺ بستر القدمين، واستثناء النساء من تحريم جر الثوب والجلباب لهذا الغرض المهم.
الثاني: دلالته على وجوب الحجاب لجميع البدن من باب قياس الأولى، فالوجه مثلًا أعظم فتنة من القدمين، فستره أوجب من ستر القدمين، وحكمة الله العلم الخبير تأبى الأمر بستر الأدنى وكشف ما هو أشد فتنة.
٩ - عن ابن مسعود ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «المرأة عورة، فإذا خرجت
استشرفها الشيطان، وأقرب ما تكون من رحمة ربها وهي في قعر بيتها» رواه الترمذي، وابن حبان، والطبراني في الكبير.