159

الخلق الحسن في ضوء الكتاب والسنة

الخلق الحسن في ضوء الكتاب والسنة

Editorial

مطبعة سفير

Ubicación del editor

الرياض

Géneros

فأحسنوا الذِبْحَةَ، وليُحِدَّ أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته» (١).
٧ - وعن ابن عمر ﵄ يرفعه قال: «من قتل عصفورًا فما فوقها بغير حقِّها [إلا سأله] اللَّه ﷿ عنها يوم القيامة» قيل: يا رسول اللَّه فما حقُّها؟ قال: «أن تذبحها فتأكلها ولا تقطع رأسها فَيُرمى بها» (٢)، وسمعت سماحة شيخنا ابن باز ﵀ يقول: «قتل العصفور لا يجوز إذا كان للتلاعب، أما من قتله؛ لأكله أو الصدقة به فلا بأس» (٣).
٨ - وعن ابن عمر ﵄: أنه مرَّ بصبيانٍ من قريش قد نصبوا طيرًا أو دجاجةً يترامونها، وقد جعلوا لصاحب الطير كلَّ خاطئةٍ من نبلهم، فلما رأوا ابن عمر تفرَّقَوا فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن اللَّه من فعل هذا؛ إن رسول اللَّه ﷺ: «لعن من اتخذ شيئًا فيه الروحُ غرضًا» (٤) (٥).
٩ - وعن ابن مسعود ﵁ قال: كنا مع رسول اللَّه ﷺ في سفرٍ،

(١) مسلم، كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب الأمر بإحسان الذبح والقتل، وتحديد الشفرة، برقم ١٩٥٥.
(٢) النسائي، كتاب الصيد والذبائح، إباحة أكل العصافير، برقم ٤٤٤٥، ٧/ ٢٣٩، والحاكم، ٤/ ٢٣٣، وصححه ووافقه الذهبي، وما بين المعقوفين له، وحسّنه الألباني في صحيح الترغيب، ٢/ ٥٥٢.
(٣) سمعته أثناء تقريره على سنن النسائي، الحديث رقم ٤٤٤٥.
(٤) الغرض: بفتح الغين المعجمة والراء: هو ما ينصبه الرماة يقصدون إصابته من قرطاس ونحوه. [الترغيب والترهيب للمنذري، ٣/ ١٥٣].
(٥) البخاري، كتاب الذبائح والصيد، باب ما يُكره من المُثْلَةِ والْمَصْبُورَةِ والمُجْثِّمَةِ، برقم ٥٥١٥، ومسلم، كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب النهي عن صبر البهائم، برقم ١٩٥٨ بلفظه.

1 / 161