لكل واحد منهما شبهة العلية فتحرم به شبهة الربا وهي النسيئة إعمالا للدليل بقدر الإمكان.
حجة الشافعي ﵀: العمومات المقتضية بحل البيع للتجارة مطلقا كقوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ﴾ ١ وقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ ٢ والقرآن أولى من الخبر.
الجواب عنه: قد خص من العمومات المذكورة حرمة الربا لقوله تعالى: ﴿وَحَرَّمَ الرِّبا﴾ والعام إذا خص من البعض بنص يجوز تخصيص بعض أفراده بخبر الواحد والقياس فيخص المتنازع بما ذكرنا من الأدلة.
مسألة: مذهب أبي حنيفة ﵁ أنه يجوز بيع الرطب بالتمر مثلا بمثل يدا بيد وعند الشافعي ﵀ لا يجوز.
حجة أبي حنيفة ﵁ أن الرطب تمر لقوله ﷺ حين أهدى إليه الرطب: "أو كل تمر خيبر هكذا" وبيع التمر بمثله جائز لقوله ﷺ: "التمر بالتمر مثلا بمثل" ولأن الرطب لا يخلو إما أن يكون تمرا أو لا فإن كان تمرا جاز البيع بآخر الحديث وهو قوله ﷺ: "إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم".
حجة الشافعي ﵀: قوله ﷺ حين سئل عن بيع الرطب بالتمر: "أينقص إذا جف" فقيل نعم فقال ﵊: "لا إذن".
الجواب عنه: أن مدار هذا الحديث عن زيد بن عياش وهو ضعيف عند أهل النقل.
مسألة: مذهب أبي حنيفة وأصحابه ﵃ أن من باع سيفا محلى بالفضة بمائة درهم فصاعدا وحليته خمسون درهما ودفع من الثمن خمسين
_________
١ سورة النساء: الآية ٢٩
٢ سورة البقرة: الآية ٢٧٥
1 / 78