48

La Ilustre Ghurra Munifa

الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة

Editorial

مؤسسة الكتب الثقافية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1406 AH

كتاب الصوم مسألة: مذهب أبي حنيفة وأصحابه ﵃ أن صوم رمضان يجوز بالنية من الليل وهو الأول: ى وإن لم ينو حتى الصبح أجزأته النية إلى ما قبل نصف النهار وعند الشافعي ﵀ لا يجوز إلا بالنية من الليل. حجة أبي حنيفة ﵁ من وجوه: الأول: ما رواه البخاري عن سلمة بن الأكوع ﵁ قال: "أمر رسول الله ﷺ رجلا "أن أذن في الناس أن من أكل فليصم بقية يومه ومن لم يكن أكل فليصم" قاله يوم عاشوراء وكان يومئذ فرضا عليهم بدليل ما روى البخاري عن عروة بن الزبير أن عائشة ﵂ قالت كأن رسول الله ﷺ أمر بصيام يوم عاشوراء فلما فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر قال الطحاوي: ففي أمر النبي ﷺ إياهم بصومه بعد ما أصبحوا دليل على أن من كان في يوم عليه صومه بعينه يجزئه نيته قبل نصف النهار الثاني: قوله ﷺ بعدما شهد الأعرابي برؤية الهلال: "ألا من أكل فلا يأكلن بقية يومه ومن لم يأكل فليصم" وكان ذلك في رمضان. الثالث: عموم قوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ ١. الرابع: إشارة قوله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ ٢ وكلمة ثم للتراخي ومن ضرورته وقوع النية في النهار. حجة الشافعي ﵁ من وجوه.

١سورة البقرة: الآية ١٨٥ ٢سورة البقرة: الآية ١٨٧

1 / 61