الخامس: ما رواه الطحاوي عن السائب بن يزيد قال: صليت خلف عمر بن الخطاب الصبح فقرأ فيها البقرة فلما انصرفوا استشرقوا الشمس فقالوا ما طلعت فقال: لو طلعت لم تجدنا غافلين فكان يدخل فيها بغلس ويخرج منها بتنوير وكذلك كتب إلى عامله وهو اختيار الطحاوي.
السادس: أن مكث المصلي في موضع صلاته حتى تطلع الشمس مندوب قال: ﷺ "من صلى الفجر ومكث في مكان الصلاة حتى تطلع فكأنما أعتق أربع رقاب من ولد إسماعيل" وبالاسفار يمكن إحراز هذه الفضيلة وبالتغليس قل ما يتمكن منها.
وأما الحجة على الأبراد بالظهر في الصيف فمن وجوه:
الأول: ما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: قال: رسول الله ﷺ: "أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم".
الثاني: ما رواه الترمذي عن أبي هريرة ﵁ قال: قال: رسول الله ﷺ: "إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم". قال: الترمذي هذا حديث حسن صحيح.
الثالث: ما رواه الترمذي عن أبي ذر ﵁ أن رسول الله ﷺ كان في سفر ومعه بلال فأراد أن يقيم، فقال: "أبرد" ثم أراد أن يقيم، فقال: "أبرد" ثم أراد أن يقيم فقال: رسول الله ﷺ "أبرد" حتى رأينا فيء التلول. ثم أقام فصلى فقال: رسول الله ﷺ: "إن شدة الحر من فيح جهنم فأبردوا عن الصلاة". قال: حديث حسن صحيح.
الرابع: قال: النبي ﷺ لمعاذ حين وجهه إلى اليمن: "إذا كان الصيف فأبرد فإنهم يقيلون فأمهلهم حتى يدركوا وإذا كان الشتاء فصل الظهر حين تزول الشمس فان الليالي طوال".
الخامس: أن فيتن التعجيل في الصيف تقليل الجماعات وإضرارا بالناس فإن الحر يؤذيهم.
1 / 28