136

La Ilustre Ghurra Munifa

الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة

Editorial

مؤسسة الكتب الثقافية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1406 AH

فيقتضي شرعيته متفرقا وقوله ﵊: "إن من السنة أن تستقبل العدة استقبالا فتطلقها في كل طهر بطلقة واحدة" وهذا حديث ابن عمر ﵄ في سياقه أن النبي ﷺ قال لعمر ﵁ لما سمع أن ابنه طلق امرأته في الحيض: "مر ابنك أن يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فإن شاء أمسك وإن شاء طلق فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن تطلق لها النساء " وفي رواية "هكذا أمر ربك إن من السنة أن تستقبل الطهر استقبالا فتطلقها لكل طهر تطليقة". وروي أن رجلا طلق امرأته بين يدي رسول الله ﷺ فغضب النبي ﷺ وقال: "أتلعبون بكتاب الله وأنا بين أظهركم" سماه لعبا بكتاب الله وهو حرام. وحكى محمد ﵀ أن إجماع الصحابة ﵃ على ما هو عليه مذهبنا فكان عمر ﵁ لا يؤتى برجل طلق امرأته ثلاثا إلا علاه بالدرة. حجة الشافعي ﵀: قوله تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾ ١ أطلق ولم يفصل فيقتضي الشرعية بأي طريق كان. الجواب عنه: أن هذا النص ساكت عن ذكر العدد وما ذكرنا صريح فيكون أولى. مسألة: الطلاق الواقع بالكنايات نحو أنت حرام أو بائن أو بتة طلاق بائن عند أبي حنيفة ﵁ وعند الشافعي ﵀ الواقع بجميع الكنايات رجعي. حجة أبي حنيفة ﵁: أن العمل بموجب اللفظ واجب وقد صرح بالبينونة والحرمة فثبت موجبها وهو كون الطلاق بائنا وهو مروي عن

١ سورة البقرة: الاية ٢٣٦

1 / 149