175

Ghayth Hamic

الغيث الهامع شرح جمع الجوامع

Investigador

محمد تامر حجازي

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Géneros

الخطاب من الشارع حمل على الحقيقة الشرعية، لأنه ﵊ بعث لبيان الشريعة لا اللغة، فإن تعذر حمل على الحقيقة العرفية العامة، فإن تعذر حمل على الحقيقة اللغوية، ومن أمثلة ذلك إذا حلف لا يبيع الخمر أو المستولدة وأطلق لم يحنث حملًا على الشرعي، لأن البيع الشرعي لا يتصور فيها، فإن أراد أنه لا يتلفظ بلفظ العقد مضافًا إليها حنث به تنزيلًا على العرف، فإن تعذر حمله على هذه الحقائق حمل على مجازاتها وينزل / (٤٠/ب/د) مجاز كل واحدة منزلتها، هذا رأي الجمهور، ووراء ذلك مذهبان. أحدهما: قاله الغزالي: إن ورد في الإثبات حمل على الشرعي كقوله ﵊ «إني أذن أصوم» فيستدل به على صحة صوم النفل بنية من النهار، وإن كان في النفي فهو مجمل كالنهي عن صوم يوم النحر، فإنه لو حمل على الشرعي لدل على صحته لاستحالة النهي عما لا يتصور وقوعه. ثانيهما: وهو اختيار الآمدي: أنه في الإثبات محمول على/ (٥٠ ب / م) الشرعي، وفي النهي على اللغوي. تنبيه: هذا المذكور هنا من تقديم العرفي على اللغوي يخالفه قول الفقهاء: ما لا حد له في اللغة ولا في الشرع يرجع فيه إلى العرف، وجمع السبكي بينهما بأن مراد الأصوليين: إذا تعارض معناه في العرف ومعناه في اللغة قدمنا العرف،

1 / 190