327

El límite del objetivo en la compilación del consenso y el fin

غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى

Editor

ياسر إبراهيم المزروعي ورائد يوسف الرومي

Editorial

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان

Edición

الأولى

Año de publicación

1428 AH

Ubicación del editor

الكويت

Imperios y Eras
Otomanos
وَيَتجِهُ: وَلَوْ غَيرَ ثِقةٍ، وَإِنْ كَانَ خِلَافَ المَنْصُوصِ، وَيُحمَلُ نَصَّهُ عَلَى مَنْ لَم يَعلم هلْ دَفَعَ أَوْ لا.
أجْزَأَتْهُ نيةُ مُوَكِّلٍ مَعَ قربِ زَمَنِ إخْرَاجٍ.
ويتجِهُ: وَلَوْ مَعَ كُفرِ وَكِيلٍ، لأَنهُ مُنَاولٌ إذَنْ.
وَمَعَ بعدِ زَمَنٍ، فَلَابدَّ مِنْ نَيَّةِ مُوَكِّلٍ حَال دَفْعٍ.
وَيَتَّجِهُ: أَوْ تَوكِيلٌ لِوَكِيلٍ (١).
وَوَكِيلٍ عِنْدَ دَفْع لِمُسْتحِقٍّ لَا الإِمَامِ حَال دَفعٍ لِلمُسْتَحِقِّ، لأَنَّهُ وَكِيلٌ عَنهُ، وَتَلفُها بِلَا تَفْرِيطٍ بِيَدِ وَكِيلٍ، لا سَاعٍ مِنْ ضَمَانِ رَب مَالٍ، وَفِي الإقناعِ: لَوْ قَال: تَصَدَّقْ بِهذا نَفلًا أَوْ عَنْ كَفَّارَتِي، ثمَّ نَوَى الزَّكَاةَ قَبلَ أَنْ يَتَصَدَّقَ أَجزَأَ عَنْهُمَا، لأَنَّ دَفعَ وَكِيِلِهِ كَدَفْعِهِ، وَظَاهِرُ كَلَامِهم، كَمَا فِي الفُرُوعِ لَا يُجزِئُ لاعتِبَارِهم نَيَّةَ التوكِيلِ.
فَرعٌ: فِي صِحَّةِ تَوْكِيلِ المميِّزِ وَجهانِ، الصَّوَابُ: عَدَمُ الصحَّةِ، خِلَافًا لَهُ لأنَّهُ لَيسَ أَهلًا لأَدَاءِ العِبَادَةِ الوَاجِبَةِ، ولأَنهُ لَا يُخرِجُ زَكَاةَ نَفْسِهِ فَغَيرُهُ أَوْلَى، وَمَنْ أَخْرَجَ (٢) زَكَاتَهُ مَنْ مَالِ غصبٍ، لَم تُجزِئهُ، وَلَوْ أُجِيزَ بَعدُ.
وَمَنْ أَخْرَجَ زَكَاةَ شَخْصٍ حَيٍّ أَوْ كَفَّارَتَهُ مِنْ مَالِهِ بِإِذْنِهِ صَحَّ وَرَجَعَ، إنْ نَواهُ، وَإلا فَلَا، وَمَنْ عَلِمَ وَالمُرَادُ ظَنُّ أَهلِيةِ آخِذ لِزَكَاةٍ، كُرِهَ أن يَعلَمَ بِها، قَال أَحمَدُ: لَا يُبَكِّتُهُ، يُعطِيهِ وَيَسْكُتُ، وَمَعَ عَدَمَ عِلْمِ عَادَتِهِ بِأَخذها لَم يُجْزِئهُ، إلا إنْ أَعلَمَهُ.

(١) قوله: "توكيل" سقطت من (ج).
(٢) من قوله: "زكاة" إلى قوله: "ومن أخرج" سقطت من (ج).

1 / 329