191

El límite del objetivo en la compilación del consenso y el fin

غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى

Editor

ياسر إبراهيم المزروعي ورائد يوسف الرومي

Editorial

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان

Edición

الأولى

Año de publicación

1428 AH

Ubicación del editor

الكويت

Imperios y Eras
Otomanos
وَمَنْ عَلِمَ بِبُطْلَانِهَا وَمَضَى فِيَها أُدِّبَ (١)، وَلَا تَبْطُلُ بِعَمَلٍ يَسِيرٍ أَوْ كَثيِرٍ غِيرِ مُتَوَالٍ، وَكُرِهَ بِلَا حَاجَةٍ، وَلَا يُشْرَعُ لَهُ سجُودٌ، وَإِشَارَةُ أَخْرَسَ كَفِعْلِهِ، وَلَا يُقَدَّرُ يَسيِرٌ بِثَلَاثٍ وَلَا غَيرِهَا مِنْ الْعَدَدِ، وَلَا بِبَلْعِ مَا بَينَ أَسنَانٍ عَمْدًا بِلَا مَضْغٍ وَلَو لَم يَجْرِ بِهِ رِيقٌ خِلَافًا لَهُ (٢)، وَلَا نَفْلٌ بَيَسِيِرِ شُرْبٍ عَمْدا، وَلَا بِإِطالةِ نَظَرٍ لِشَيءٍ وَلَوْ لِكِتَابٍ وَقَرأَ (٣) مَا فِيهِ بِقَلْبِهِ، وَلَا بِعَمَلِ قَلْبٍ وَلَو طَال، فَلَا تَبْطُلُ صَلَاةُ مَنْ غَلَبَ وَسْوَاسٌ عَلَى أَكْثَرِهَا.
* * *

(١) قوله: "ومن علم ببطلانها ومضى فيها أدب" سقطت من (ج).
(٢) زاد: في (ج): "ولو لم يجر به ريق ولا نفل بيسير شرب عمدًا خلافًا له فيهما".
(٣) في (ج): "وقراءة".

1 / 193