El límite del objetivo en la compilación del consenso y el fin

Mar'i al-Karmi d. 1033 AH
103

El límite del objetivo en la compilación del consenso y el fin

غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى

Editorial

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Ubicación del editor

الكويت

Géneros

زَمْزَمَ مَعَ أَنَّهُ مَسجِدٌ، وَفِي الْمُبدِعِ لَو تَيَمَّمَهُ بِتُرَابِ غَيرِهِ جَازَ فِي ظَاهِرِ كَلَامِهِم، للإِذْنِ فِيهِ عَادَةً وَعُرْفًا وَلَا بِمُحْتَرِقٍ. وَيتَّجِهُ: أَخرَجَهُ الاحْتِرَاقُ عَنْ أَنْ يَقَعَ عَلَيهِ اسْمُ تُرَابٍ. أَوْ بِطِينٍ لَكِنْ إنْ أَمكَنَ تَجْفِيفُهُ وَتَيَمَّمَ بِهِ (١) قَبْلَ خُرُوج وَقْتٍ، لَزِمَ ذَلِكَ، وَإنْ خَالطَ مَا يصحُّ تيمُّمٌ بِهِ ذُو غُبَارٍ غَيرُهُ مِمَّا (٢) لَا يَصِحُّ، كَجِص وَنَوْرَةٍ فَكَمَاءٍ طَهُورٍ خَالطَهُ طَاهِرٌ، فَإِنْ كَانَتْ الغْلَبَةُ لِتُرَابٍ: جَازَ، وَلِمُخَالِطٍ لَا، وَابْنُ عَقِيلِ مَنَعَ وَإنْ كَانَ قَلِيلًا، وَلَا يَضُرُّ مُخَالِطٌ لَا غُبَارَ لَهُ مُطْلَقًا لِجَوَازِ تَيَمُّمِ مِنْ شَعْرٍ -نَصًّا-. فصلٌ وَفَرَائِضُ تَيَمُّمٍ خَمْسَةٌ: مَسْحُ جَمِيعِ وَجْهِهِ وَلِحْيَتِهِ حَتَّى مُستَرسِلِهَا، لَا مَا تَحتَ شَعْرٍ وَلَوْ خَفِيفًا أَوْ دَاخِلَ فَم أو أنْفٍ، وَيُكرَهُ، وَمَسحُ يَدَيهِ إلَى كُوعَيهِ، ولو أَمَرَ مَحَلَّ تَيَمُّمِ عَلى تُرَابٍ أَوْ صَمَّدَهُ لِرِيحٍ أَثَارَهُ فَعَمَّهُ وَمَسَحَهُ بِهِ صَحَّ، لَا إنْ سَفَتْهُ (٣) قَبْل نِيةٍ فَمَسَحَهُ (٤) بِهِ، وَإِنْ تَيَمَّمَ بِبَعْضِ يَدِهِ (٥)، أَوْ بِحَائِلٍ أو يَمَّمَهُ غَيرُهُ بِإِذْنِهِ وَنيتُهُ فَكَوُضُوءٍ، وَتَرتِيبٌ وَمُوَالاة لِحَدَثٍ أَصْغَرَ لَا أَكْبَرَ، وَنَجَاسَةٍ وَهِيَ هُنَا بِقَدِرِهَا في وُضُوءٍ، وَتعْيِينُ نِيَّةِ استِبَاحَةٍ، لَا رَفْعَ مَا يَتَيَمَّمُ لَهُ (٦) مِنْ

(١) قوله: "به" سقطت من (ج). (٢) في (ج): "من لا يصح". (٣) في (ج): "لا إن كان سفته". (٤) في (ج): "فمسح". (٥) في (ج): "يديه". (٦) في (ج): "ما تيمم له".

1 / 105