Límite del Propósito en la Ciencia de la Conversación

Saif al-Din al-Amidi d. 631 AH
61

Límite del Propósito en la Ciencia de la Conversación

غاية المرام

Investigador

حسن محمود عبد اللطيف

Editorial

المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

Ubicación del editor

القاهرة

مَأْمُورا بِهِ وَمَا علم وجوده فَلَيْسَ بِمُرَاد الانتفاء وَإِن كَانَ مَنْهِيّا عَنهُ وَإِلَّا كَانَ فِيهِ إبِْطَال أخص وصف الْإِرَادَة وَهُوَ تاتي التَّمْيِيز بهَا وَهُوَ مُمْتَنع وَأما مَا يُطلق عَلَيْهِ اسْم الْإِرَادَة مَعَ عدم حُصُول التَّمْيِيز بِهِ فَلَيْسَ فِي الْحَقِيقَة إِرَادَة بل شَهْوَة وتمنيا فَإِذا الارادة اعم من الْأَمر من جِهَة أَنَّهَا تُوجد وَلَا أَمر وَالْأَمر أَعم مِنْهَا من جِهَة أَنه قد يكون وَلَا إِرَادَة وَلَيْسَ وَلَا وَاحِد مِنْهُمَا يلْزم الآخر لُزُوما معاكسا وَلَا غير معاكس وَعند ذَلِك فَلَا يلْزم من الْأَمر بالوجود وَإِرَادَة الْعَدَم مَا تخيلوه من التَّنَاقُض وعَلى هَذَا القَوْل فِي النهى أَيْضا ثمَّ كَيفَ يُنكر ذَلِك مَعَ الِاعْتِرَاف بتكليف أَبى جهل بِالْإِيمَان من غير إِرَادَة لَهُ وَبِمَا ظهر من قصَّة إِبْرَاهِيم فِي تَكْلِيفه بِذبح وَلَده كَمَا يَأْتِي تَحْقِيقه فِيمَا بعد إِن شَاءَ الله تعإلى فَإِذا لَيْسَ ثَمَرَة الْأَمر امْتِثَال مَا أَمر بِهِ بل من الْجَائِز أَن تكون لَهُ ثَمَرَة أُخْرَى وَعند ذَلِك فَلَا يكون عَبَثا وَلَا متناقضا كَمَا فِي هَذِه الصُّور وَلِهَذَا قَالَ بعض الْأَصْحَاب إِنَّه لَو علم من أحد من الامة أَنه لَو كلف بخصله من خِصَال الْخَيْر لم يَأْتِ بهَا وَلَو ضوعفت عَلَيْهِ لم يقصر عَنْهَا فَإِنَّهُ إِذا امْر بالضعف كَانَ امرا صَحِيحا وَإِن لم يكن مَا أَمر بِهِ مرَادا وَذَلِكَ على نَحْو امْر النبى ﷺ لَيْلَة الْمِعْرَاج بالصلوات هَذَا كُله إِن قيل برعاية الصّلاح وَإِلَّا فَلَا حَاجَة إِلَى هَذَا التَّكْلِيف وَلَا غَرَض فِي هَذَا التَّعَبُّد وَمَا قيل من انه يفضى إِلَى التَّكْلِيف بِمَا لَا يُطَاق فَذَلِك مِمَّا لَا نأباه وسنبين وَجه جَوَازه فِيمَا بعد إِن شَاءَ الله وَمَا أُشير إِلَيْهِ من الظَّوَاهِر الدَّالَّة على نفى الْإِرَادَة والرضى للقبح وَالْفساد مِمَّا لَا يسوغ التَّمَسُّك بهَا فِي مسَائِل الْأُصُول إِذْ هِيَ مَعَ مَا يقابلها من ظواهر أُخْرَى مُمكنَة التَّأْوِيل جَائِزَة التَّخْصِيص والمقطوع لَا يُسْتَفَاد من المظنون كَيفَ وَإِن القَوْل بموجبها مُتَّجه هَهُنَا فَإنَّا لَا نعترف

1 / 67