Límite del Propósito en la Ciencia de la Conversación

Saif al-Din al-Amidi d. 631 AH
52

Límite del Propósito en la Ciencia de la Conversación

غاية المرام

Investigador

حسن محمود عبد اللطيف

Editorial

المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

Ubicación del editor

القاهرة

بعض الْأَصْحَاب فِي رده يلْزم أَن تكون إِرَادَة فِي الشَّاهِد هَكَذَا إِذْ مَا ثَبت للْحَقِيقَة فِي مَوضِع لَا يتَخَلَّف عَنْهَا أَيْن وجدت وَحَقِيقَة الْإِرَادَة لَا تخْتَلف شَاهدا وغائبا فَإِن استغنت عَن الْمحل غَائِبا وَجب أَن تكون مستغنية عَنهُ شَاهدا وَهُوَ محَال وَهَذَا إِنَّمَا يَسْتَقِيم أَن لَو سلم اتِّحَاد حَقِيقَة الْإِرَادَة شَاهدا وغائبا وَلَعَلَّ الْخصم قد يَجْعَل نِسْبَة الْإِرَادَة غَائِبا إِلَى الأرادة شَاهدا على نَحْو النِّسْبَة الْوَاقِعَة بَين الذَّات الْوَاجِبَة غَائِبا والذوات الْمَوْجُودَة شَاهدا وَإِذ ذَاك فالإلزام يكون بِهِ مُنْقَطِعًا لَا بِمَا قيل من إِنْكَار وجود الْإِرَادَة شَاهدا لما بَيناهُ فَالصَّحِيح أَن يُقَال لَو كَانَت قَائِمَة لَا فِي مَحل لم يخل إِمَّا أَن تكون حَادِثَة أَو قديمَة فَإِن كَانَت حَادِثَة فَأَما أَن تكون بِاعْتِبَار ذَاتهَا وَاجِبَة أَو مُمكنَة لَا جَائِز أَن تكون وَاجِبَة وَإِلَّا لما كَانَت مَعْدُومَة وَإِن كَانَت مُمكنَة فإمَّا أَن تفْتَقر إِلَى مُخَصص آخر أَو لَا تفْتَقر لَا جَائِز أَن يُقَال بالاول وَإِلَّا أفْضى إِلَى التسلسل وَهُوَ محَال وَلَا جَائِز أَن يُقَال بالثانى وَإِلَّا لما وجدت إِذْ لَا مُمَيّز لَهَا على مَا يخصص بهَا من حَيْثُ هِيَ مُمكنَة وَمَا نخصص بهَا إِنَّمَا كَانَ مفتقرا إِلَيْهَا من حَيْثُ هُوَ مُمكن لَا من حَيْثُ إِنَّه ذَات مَخْصُوصَة وَحَقِيقَة مُعينَة فَإِن قيل الْمُخَصّص لَا يَسْتَدْعِي مُخَصّصا وَإِن كَانَ حَادِثا كَمَا فِي الشَّاهِد فَإِن من وجد لَهُ إِرَادَة لَا تستدعي تِلْكَ الْإِرَادَة أُخْرَى وَإِلَّا أفْضى إِلَى التسلسل وَأَن لَا يتم لأحد إراداة الا مَعَ وجود إرادات لَا تتناهى وَذَلِكَ مِمَّا يحس من النَّفس بُطْلَانه وَرُبمَا مهدوا ذَلِك بأمثلة أُخْرَى مثل التمنى والشهوة وَنَحْو ذَلِك قُلْنَا أما القَوْل بِأَن الْمُخَصّص لَا يستدعى مُخَصّصا فَهُوَ دَعْوَى مُجَرّدَة من غير دَلِيل كَيفَ وَقد بَينا وَجه الِاحْتِيَاج والافتقار مِمَّا لَا سَبِيل إِلَى أنكاره وَمَا قيل من أَن الْإِرَادَة فِي الشَّاهِد لَا تفْتَقر إِلَى إِرَادَة فغلط بل لَا بُد لَهَا من مُخَصص من جِهَة كَونهَا مُمكنَة وحادثة

1 / 58