Límite del Propósito en la Ciencia de la Conversación

Saif al-Din al-Amidi d. 631 AH
47

Límite del Propósito en la Ciencia de la Conversación

غاية المرام

Investigador

حسن محمود عبد اللطيف

Editorial

المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

Ubicación del editor

القاهرة

المعدول يَجْعَل حرف السَّلب مُتَأَخِّرًا عَن الرابطة الْوَاقِعَة بَين المفردين وَصُورَة ذَلِك أَن يُقَال البارى هُوَ لَيْسَ بِذِي إِرَادَة وَلَو صَحَّ ذَلِك فلنا أَن نقُول وكل مَا لَيْسَ بذى إِرَادَة فَهُوَ نَاقص بِالنِّسْبَةِ إِلَى من لَهُ إِرَادَة فَإِن من كَانَت لَهُ الصّفة الإرادية فَلهُ أَن يخصص الشئ وَله أَن لَا يخصصه شَاهدا فالعقل السَّلِيم يقْضى أَن ذَلِك كَمَال لَهُ وَلَيْسَ بِنُقْصَان حَتَّى إِنَّه لَو قدر بِالنّظرِ إِلَى الْوَهم سلب ذَلِك الْأَمر عَنهُ كَانَ حَاله أَولا أكمل بِالنِّسْبَةِ إِلَى حَاله ثَانِيًا وَعند ذَلِك فَمَا سلب مِنْهُ هَذَا الْكَمَال قدر ذَلِك المسلوب عَنهُ شَاهدا أَو غَائِبا إِمَّا أَن يكون بِالنّظرِ إِلَى مَا سلب عَنهُ وَوَجَب للْآخر أنقص مِمَّا ثَبت لَهُ هَذَا الْكَمَال اَوْ أكمل أَو لَا أكمل وَلَا أنقص لَا جَائِز أَن يكون أكمل وَإِلَّا كَانَ مَا ثَبت لَهُ ذَلِك الامر من جِهَة مَا ثَبت لَهُ نَاقِصا وَهُوَ محَال وَلَا جَائِز أَن يكون لَا أنقص وَلَا أكمل وَإِلَّا لما كَانَ وجود ذَلِك الْأَمر كمالا لما اتّصف بِهِ بل وجوده وَأَن لَا وجوده بِالنّظرِ إِلَيْهِ سيان لضَرُورَة مساواته مَا لم يَتَّصِف بِهِ من جِهَة عدم اتصافه بِهِ وَذَلِكَ محَال فَلم يبْق إِلَّا أَن يكون مَا لم يَتَّصِف بِهِ أنقص مِمَّا هُوَ متصف بِهِ وَعند ذَلِك فَيكون هَذَا الاقتران مؤلفا من شَرْطِيَّة صغرى وحملية كبرى ناتجا نتيجة شَرْطِيَّة مقدمها مقدم الشّرطِيَّة وتاليها هُوَ مَحْمُول الحملية وَصورته أَن يُقَال لَو لم يصدق كَونه ذَا كَونه ذَا إِرَادَة للَزِمَ أَن يكون أنقص مِمَّن هُوَ ذُو إِرَادَة وَهَذَا الإنتاج إِنَّمَا يتم بقلب مُقَابل الْمَطْلُوب معدولا وَإِلَّا فَمَعَ بَقَائِهِ سالبا فالمقدمة الْكُبْرَى تكون كَاذِبَة لكَونهَا مُوجبَة والموجبة تستدعي وجود الْمَوْضُوع والموضوع فِي السالب إِذا كَانَ حدا أَوسط غير مُتَحَقق الْوُجُود وَإِذا عرف الإنتاج وَلَا يخفى مَا فِيهِ من الْمحَال فَإِنَّهُ كَيفَ يتَصَوَّر أَن يكون الْمَخْلُوق أكمل من الْخَالِق والخالق أنقص مِنْهُ والبديهة تقضى برده وإبطاله فَإِذا قد لزم الْمحَال عَن هَذَا الْقيَاس وَذَلِكَ إِمَّا أَن يكون لَازِما لصورته أَو لمادته الصُّورَة صَحِيحَة لَا مراء فِيهَا وان كَانَ لُزُومه عَن الْمَادَّة فإمَّا أَن يكون لَازِما عَن الْمُقدمَة الصُّغْرَى

1 / 53