قلت: هذا التأويل لا يتمشى في الرواية الثانية؛ فإن فيها(1) التصريح بالمطر إلا أن يقال: ليس فيها السؤال عن الذيل والثوب، فلعل السؤال يكون من النعل والخف، والله أعلم.
* * *
- فصل -
في الصلاة وما يتعلق بها
وفيه مسائل:
- مسألة -
يجوز دخول المسجد متنعلا بشرط أن يكون النعلان طاهرين، صرح به الفقهاء، ودلت عليه الأخبار والآثار، وذكر بعض أصحابنا: أنه سوء أدب.
قال السيد الحموي في ((حاشية الأشباه والنظائر)) تحت قول الماتن(2) في بحث (أحكام المسجد): فمنها: تحريم دخوله على الجنب وإدخال نجاسة(3) فيه؛ ولذا قالوا: ينبغي لمن أراد أن يدخل المسجد أن يتعاهد النعل والخف عن النجاسة ثم يدخل فيه احترازا(4) عن تلويث المسجد. انتهى(5).
Página 45